responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 74

الامر الشرعي الواحد الى أوامر متعددة- بمقتضى استلزام ارادة العقل للشي‌ء مجموعة من الارادات الجزئية المتعلقة بطرد اعدامه المضافة الى اعدام مقدماته أو وجود أضداده- إلّا ان التكثير العقلي- للمتعلق أو الامر- لا يستلزم تكثر الشي‌ء خارجا، فان تعدد الجهات التحليلية العقلية لا يثلم الوحدة الخارجية للشي‌ء، بداهة امكان انتزاع عناوين متعددة من موجود واحد خارجي دون أن تنثلم بذلك وحدته الخارجية، كما في مفاهيم صفات الجمال و الجلال في الواجب، و عناوين المعلوم و المقدور و نحوها في الممكن، و مع انحفاظ الوحدة الخارجية للمتعلقين لا يجدي تعدد الجهات الانتزاعية في دفع التضاد القائم بينهما، فيسري التضاد من المتعلقين الى الطلبين، فلا يصح الامر بهما و لو على سبيل الترتب، فما يظهر من المحقق العراقي (قده) من تكثير جهات المهم، و دفع التنافي بين الامرين بذلك لا يخلو من تأمل.

مع انه لو فرض استلزام تعدد العناوين و الحيثيات لتعدد المعنون لم يجد ذلك أيضا، لمكان التركيب الانضمامي بين المعنونات، و هو مانع عن الامر الترتبي بالضدين، كيف لا؟ و قد ذكروا استحالة اختلاف المتلازمين في الحكم، مع عدم وجود التركيب بينهما، فكيف بالمتحدين؟

الايراد الخامس‌

(خامسها) ما أورده صاحب الكفاية (قدس سره) على نفسه‌

قال:

«لا يقال: نعم و لكنه بسوء اختيار المكلف، حيث يعصي فيما بعد بالاختيار فلولاه لما كان متوجها اليه الا الطلب بالاهم، و لا برهان على امتناع الاجتماع اذا كان بسوء الاختيار ...».

نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست