responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 61

النقض بتقييد الامر بالمهم بامتثال الامر بالاهم‌

(سادسا): ما في المباحث- أيضا- من النقض بما اذا قيد الامر بالمهم بامتثال الامر بالاهم لا بعصيانه، فان تعدد الرتبة لا يجدي حتى عند القائل بالترتب.

و أجاب عنه: بأنه على تقدير الامتثال يكون فعل المهم غير مقدور في نفسه، اذ الضد المقيد بوجود ضده ممتنع، فيكون الامر به أمرا بالممتنع في نفسه، بخلاف الامر بالضد حال ترك ضده، اذ هو مقدور في نفسه.

و فيه: ان مقدورية (فعل الشي‌ء)- أي المهم- حال (ترك الضد)- أي الاهم- انما تتم لو أخذ مطلقا و بما هو هو، أما لو أخذ بما انه مأمور بضده- الاهم- فلا فرق بين الحالين في استحالة الشي‌ء- أي المهم- لوجود المانع عنه- و هو الامر بضده الاهم-.

نعم: عدم قدرة المكلف على اتيان المهم- حين ترك الاهم- شرعي أما عدم قدرته عليه- حين الاتيان بالاهم- فهو عقلي لكن ذلك لا يكون فارقا لان المانع الشرعي كالعقلي، و ليس عدم القدرة شرعا باعتبار اقتضاء الامر بالشي‌ء للنهي عن ضده، بل باعتبار داعوية الامر بالاهم الى امتثاله و صرفه قدرة المكلف نحوه، فلا يبقى للمكلف قدرة شرعية لصرفها في الاتيان بالمهم.

و بعبارة اخرى: داعوية الامر بالاهم الى امتثاله مساوقة لا فناء موضوع الامر بالمهم- شرعا- فيكون تقريب الامر بالاهم للمكلف نحو امتثاله مساوقا للتبعيد عن امتثال الامر بالمهم.

هذا و لكن سيأتي في أدلة الامكان عدم مانعية الامر بالاهم عن المهم فالكبرى- و هي ان المانع الشرعي كالعقلي- و ان كانت مسلمة، إلّا ان صغروية المقام‌

نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست