(خامسا): ما في (مباحث الدليل اللفظي) من النقض بما اذا قيد الامر بالمهم بفعلية الامر بالاهم، فانه فيه تتعدد رتبة الامرين و اقتضائهما، مع عدم ارتفاع غائلة تعلق الامر بالضدين بذلك.
و يرد عليه نظير ما ورد على سابقه بتقريب:
ان سد باب العدم على (تقييد الامر بالمهم بفعلية الامر بالاهم) من ناحية تطارد الامرين، بتعدد الرتبة لا يجدي في جوازه، و ان أجدى في (التقييد بالعصيان) فرضا لان وجود الشيء مشروط بسد جميع أبواب العدم عليه- فان تحقق الشيء- مرهون بوجود علته التامة، و لا تحصل إلّا بسد جميعها عليه بخلاف عدمه الذي يكفي فيه انفتاح باب واحد من أبواب العدم، و لو مع سد جميع الابواب الأخر فسد باب العدم على (التقييد بالفعلية) من ناحية تزاحم الاقتضائين بتعدد الرتبة لا يجدي ما لم ينسد باب العدم من النواحي الأخر، كلزوم اللغوية، اذ يكون الامر بالاهم لغوا، لعدم صلاحيته للمحركية و الباعثية، فيلغو جعله، بل يستحيل انقداح الداعي لجعله في نفس المولى لوجود المانع عن الانبعاث نحوه عند فعليته- و هو الامر بضده- و المانع الشرعي كالعقلي فكما يستحيل انقداح الداعي الحقيقي للامر الجدي بالمحال العقلي، كذلك يستحيل انقداح الداعي للامر بالمحال الشرعي.
و عليه: فلا يصح النقض على (الامر الترتبي المنوط بالعصيان) ب (الامر الترتبي المنوط بالفعلية) لامكان التفريق بينهما بامكان الاول- لاجداء تعدد الرتب و عدم اللغوية- و استحالة الاخير- للغوية-.