responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 36

بطريقه، كما في موارد الشبهات الحكمية قبل الفحص و الشبهات الموضوعية المهمة التي أمر فيها بالفحص و الاحتياط، اذ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

ثانيا: مع التسليم يمكن تعميم العصيان المأخوذ موضوعا للامر بالمهم لعصيان الامر النفسي الواقعي و عصيان الامر المقدمي الطريقي، و الثاني متحقق في المقام، لعصيان المكلف أوامر التعلم و الاحتياط و نحوهما.

هذا- مضافا الى بعض ما مر في الشرط السابع.

عدم أخذ الجهل في موضوع الأمر الترتبى‌

(التاسع) عدم أخذ الجهل في موضوع الامر الترتبي.

قال المحقق النائيني (قده):- في بيان عدم جريان الترتب في مسألة الجهر و الاخفات-:

(المكلف بالاخفات في الواقع اذا جهر بالقراءة فاما أن يكون عالما بوجوب الاخفات عليه أولا، أما الاول فهو خارج عن محل الكلام، اذ المفروض فيه توقف صحة الجهر على الجهل بوجوب الاخفات، و أما الثاني فعصيان وجوب الاخفات و ان كان متحققا في الواقع إلّا انه يستحيل جعله موضوعا لوجوب الجهر في ظرف الجهل لاستحالة جعل حكم يمتنع احرازه فيستحيل تصحيح عبادة الجاهل حينئذ بنحو الترتب.

الى أن قال: و بالجملة: ان لم يكن المكلف محرزا للعصيان المترتب عليه خطاب آخر لم يتنجز عليه ذلك الخطاب لعدم احراز موضوعه و شرطه. و ان كان محرزا له فجعل الخطاب المترتب في مورده و ان كان صحيحا إلّا انه خارج عن محل الكلام من جعل الخطاب مرتبا على العصيان الواقعي في ظرف جهل‌

نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست