responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 33

السابق، فلاحظ.

تنجز خطاب الأهم على المكلف‌

(السابع) أن يكون الخطاب بالاهم منجزا على المكلف فلو لم يتنجز الخطاب بالاهم- كما في الموارد التي تجري فيها البراءة عن التكليف المجهول- لم يعقل الامر بالمهم على نحو الترتب، لانتفاء موضوعه، و هو عصيان الامر بالاهم بمقتضى جريان البراءة عنه، و من المعلوم ان ثبوت المحمول فرع ثبوت الموضوع و اذ ليس فليس.

هذا هو المستفاد من كلام المحقق النائيني (قده) و أورد عليه في (المحاضرات):

(بأن الالتزام بلزوم تقييد فعلية الخطاب المترتب بعنوان عصيان الخطاب المترتب عليه بلا ملزم، بل لا بد من الالتزام بالتقييد بغيره، فهنا دعويان، أما الدعوى الاولى فلان الترتب كما يمكن تصحيحه بتقييد الامر بالمهم بعصيان الامر بالاهم كذلك يمكن تقييده بعدم الاتيان بمتعلقه، فان مناط امكان الترتب هو عدم لزوم طلب الجمع بين الضدين من اجتماع الامرين في زمان واحد، و من الواضح انه لا يفرق في ذلك بين أن يكون الامر بالمهم مشروطا بعصيان الامر بالاهم او بترك متعلقه في الخارج.

و أما الدعوى الثانية: فلان الملاك الرئيسي لا مكان الترتب هو ان فعل الواجب المهم في ظرف عدم الاتيان بالواجب الاهم و تركه في الخارج مقدور للمكلف عقلا و شرعا، فلا يكون تعلق الامر به على هذا التقدير قبيحا، اذ ليس بغير المقدور فيكون شرط تعلق الامر بالمهم هو عدم الاتيان بالاهم خارجا، لا عصيانه، ضرورة ان امكان الترتب ينبثق من هذا الاشتراط سواء أ كان ترك الاهم معصية ام لم يكن،

نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست