responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 29

الجمع بين الدليلين، فان الضرورات تقدر بقدرها، و لا ضرورة تقتضي الغاء احد الدليلين بالمرة، فاما يلغى اطلاق احدهما- لو احرزت اهمية الآخر- او يلغى اطلاق كل منهما- لو لم يكن كذلك-.

و الاول: لقبح تفويت الاهم، أو ترجيح المرجوح على الراجح.

و الثاني: لقبح ترجيح احد المتساويين على الآخر من غير مرجح، بل استحالته لرجوعه الى الترجح بلا مرجح، و هو مساوق لوجود المعلول بدون وجود علته على ما قرر في محله.

نعم يمكن ان يقال:

بأن الجمع بين الدليلين يجب ان يكون عرفيا، بحيث يكون احد الدليلين- او كلاهما- قرينة عرفية لتفسير الآخر و كشف المراد منه، فلا يشمل دليل الحجية الظهور الآخر، و لا يسري التعارض- لذلك- الى دليل الحجية.

و هذا الشرط مفقود في المقام، اذ العرف يرى التعارض المستقر بين الدليلين الدالين على وجوب ما كان التعارض بينهما دائميا- و لو كان لهما ثالث- بحيث يسري التعارض الى دليل الحجية فيكون المرجع في ذلك: هو ترجيح احدهما بالمرجحات المنصوصة او مطلق المرجحات او التخيير على الخلاف المذكور في مسألة التعادل و التراجيح- و هذا بخلاف ما كان التعارض فيه اتفاقيا، اذ الجمع فيه على نحو الوجوب التخييري او الترتبي عرفي، فتأمل!

و لعل ما اشترطه المحقق النائيني (قده) ناظر الى ذلك، لكن. ينافيه قوله:

(ضرورة انه لا معنى لجعل حكمين لفعلين متضادين دائما)، إلّا ان يريد به عدم الظهور العرفي في عالم الاثبات، لا عدم الامكان العقلي في عالم الثبوت، فتأمل.

هذا كله في صورة عدم التنصيص على التعليق، و اما لو علق وجوب احدهما على عصيان الآخر كما لو أمره باستيجار الدار معلقا الوجوب على عصيان الامر

نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست