responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 22

و هذه و ان لم تكن ثمرات للمسألة الاصولية- لما قرر في محله- إلّا أنها مصححة للثمرة لو فرض اشتراط وجود نتيجة عملية للمسألة الاصولية، فكما ان صحة الضد العبادي و فساده مترتبة على وجود الامر بالمهم و عدمه المترتب على امكان الترتب و امتناعه كذلك الآثار المذكورة مترتبة على وجود الامر بالمهم و عدمه المترتب على امكان الترتب و امتناعه و كما ان تلك النتيجة مصححة للثمرة كذلك هذه الآثار مصححة لها فتأمل.

ثم انه قد يجعل من الثمرة: فساد الضد العبادي للمهم- و لو كان توصليا- بناء على اقتضاء الامر بالشي‌ء: النهي عن ضده الخاص و اقتضاء النهي عن العبادة للفساد. فلو قيل بوجوب المهم و اقتضاء الامر النهي عن الضد و اقتضاء النهي الفساد أنتج ذلك فساد الضد، و إلّا فلا.

أن لا يكون المهم مشروطا بالقدرة الشرعية

(الرابع) أن لا يكون المهم مشروطا بالقدرة الشرعية.

قال المحقق النائيني (قده):

(ان الخطاب المترتب على عصيان خطاب الاهم يتوقف على كون متعلقه حال المزاحمة واجدا للملاك، و الكاشف عن ذلك هو اطلاق المتعلق، فاذا كان المتعلق مقيدا بالقدرة شرعا- سواء كان التقييد مستفادا من القرينة المتصلة أو المنفصلة- لم يبق للخطاب بالمهم محل أصلا.

و منه يظهر انه لا يمكن تصحيح الامر بالوضوء في موارد الامر بالتيمم بالملاك أو بالخطاب الترتبي، فان الامر بالوضوء مقيد شرعا بحال التمكن من استعمال الماء بقرينة تقييد وجوب التيمم بحال عدمه ففي حال عدم التمكن لا ملاك للوضوء كي يمكن القول بصحته، و لاجل ذلك لم يذهب العلامة المحقق الشيخ الانصاري‌

نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست