و نظير ذلك ما لو صلى النافلة و عليه قضاء فائتة- بناء على المضايقة في القضاء- فان الامر به لا يمنع الامر بها على نحو الترتب.
قال في التنقيح: لو التزمنا بالضيق في الفوائت و قلنا بالضيق التحقيقي العقلي المنافي للاشتغال بالنافلة و نحوها لم يترتب على ذلك عدم مشروعية النافلة أبدا، فليكن المقام من باب التزاحم، فاذا عصى الامر بالفورية في القضاء جاز له التنفل و يحكم بصحته بالترتب، و ان كان قد عصى بتأخير القضاء [1].
الفرع العاشر
لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما جاهلا بان حكم المسافر القصر لم يجب عليه القضاء و لا الاعادة [2].
و هذا الحكم هو المشهور، بل عن بعض دعوى الاجماع عليه [3] و قد وردت به بعض النصوص الصحيحة [4] و حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة [5] و به نصوص صحيحة [6].
و قد أورد عليه بنظير ما أورد على مسألة الجهر و الاخفات.