responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 188

و يمكن بناء الحكم فيه على الترتب.

و نظير ذلك ما لو صلى النافلة و عليه قضاء فائتة- بناء على المضايقة في القضاء- فان الامر به لا يمنع الامر بها على نحو الترتب.

قال في التنقيح: لو التزمنا بالضيق في الفوائت و قلنا بالضيق التحقيقي العقلي المنافي للاشتغال بالنافلة و نحوها لم يترتب على ذلك عدم مشروعية النافلة أبدا، فليكن المقام من باب التزاحم، فاذا عصى الامر بالفورية في القضاء جاز له التنفل و يحكم بصحته بالترتب، و ان كان قد عصى بتأخير القضاء [1].

الفرع العاشر

لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما جاهلا بان حكم المسافر القصر لم يجب عليه القضاء و لا الاعادة [2].

و هذا الحكم هو المشهور، بل عن بعض دعوى الاجماع عليه‌ [3] و قد وردت به بعض النصوص الصحيحة [4] و حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة [5] و به نصوص صحيحة [6].

و قد أورد عليه بنظير ما أورد على مسألة الجهر و الاخفات.


[1] التنقيح- ج 6- ص 497.

[2] العروة- فصل فى أحكام صلاة المسافر- مسألة (3).

[3] الفقه- كتاب الصلاة- ج 8- ص 248.

[4] الوسائل- باب 17- من أبواب صلاة المسافر.

[5] العروة- فصل فى أحكام صلاة المسافر- مسألة (4).

[6] الوسائل- باب 2 من أبواب من يصح منه الصوم.

نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست