بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الاقوى [1].
و الحكم بالصحة هو المشهور بين المتأخرين [2] و اختاره في الذكرى [3].
و ذكر بعضي محشي العروة: ان هذا مبني على قاعدة الترتب [4].
الفرع الثامن
لو شرع المصلي في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآيات وجب عليه قطعها مع سعة وقتها، و اشتغل بصلاة الآيات [5].
قال السيد الوالد- دام ظله-: و لو لم يقطع الفريضة لم تبطل [6].
و يحتمل ابتناء الحكم في ذلك على مسألة الترتب.
الفرع التاسع
لو صلى النافلة في وقت تضيق الفريضة فالظاهر الصحة، و ان كان آثما بتفويت الفريضة [7].
[1] العروة- كتاب الصلاة- فصل فى مبطلات الصلاة- مسألة (16).
[2] الفقه كتاب الصلاة- ج 4- ص 383.
[3] المستمسك- ج 6- ص 555.
[4] العروة المحشاة- ج 1- ص 711- ط المكتبة العلمية الاسلامية.
[5] العروة- فصل فى صلاة الآيات- مسألة (12).
[6] الفقه- كتاب الصلاة- ج 5- ص 53.
[7] الفقه- كتاب الصلاة- ج 1- ص 184، و أيضا: ج 5- ص 169.