responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 175

الوجودية و العلمية- و لو عقلا- او كان الاهم من الاهمية بحيث علم من الشارع ارادة عدم وقوع خلافه في الخارج مطلقا- كما في الدماء و الفروج و الاموال على تفصيل مذكور في الفقه- او كان تحصيل أغراض المولى مطلقا، حتى ما لم يحضر أجلها لازما في نظرنا- كما سبقت الاشارة اليه-.

ففي جميع هذه الصور لا ينافي عدم المقدورية تحقق العصيان و استحقاق العقاب على الترك، و ذلك لان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

و الخطاب بالاهم و ان اصبح ساقطا حين العجز، لان مجرى قاعدة (ما بالاختيار لا ينافيه)- الشاملة لكل من الوجوب و الامتناع- هو العقاب، لا الخطاب، إلّا ان اجتماع الخطابين قبل ظرف العجز- لو فرض سبق الوجوب على الواجب- كاف في تحقق موضوع الترتب.

و عليه ليس المناط (العزم الثابت) بل (العزم المفوت) و ان لم يكن ثابتا حين العصيان.

ثم انه لو فرض لزوم أخذ (العزم الثابت) شرطا لم يجب كون الشرط هو المجموع بل يمكن كونه الجزء المتقدم منه فقط لكن بشرط ثباته الى حينه و ذلك لان دخل شي‌ء في شي‌ء- على نحو الشرطية- تابع للملاكات و المصالح الواقعية، فربما كان الدخل للجزء المتقدم من العزم لا للمقارن، و حينئذ يكون الشرط هو (العزم الذي يتعقبه العصيان) بجعل عنوان (التعقب) شرطا مقارنا للشرط، و هو يرجع الى عدم كون الشرط طبيعي العزم، بل خصوص الحصة التي يعقبها العصيان و تفصيل الكلام موكول الى مباحث (الشرط المتأخر).

الفرض الخامس أن يناط الامر بالمهم بكون المكلف ممن يصدر عنه العصيان في المستقبل أو كونه ملحوقا بالعصيان،

نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست