و ذلك لتحقق الغرض في كلتا الصورتين .. و نظير ذلك يجري في الوجوب النفسي و الغيري، اذ يكون للمولى تحديد مركز حق الطاعة في الشيء سواء كانت المصلحة قائمة به أو قائمة بما يؤدي اليه.
كون التكليفين الزاميين
(الثاني) كون التكليفين الزاميين.
و فيه نظر: لجريان (الترتب) أيضا في غير هذه الصورة.
و تقريبه: ان الواجب و المستحب- و كذا الحرام و المكروه- و ان كانا حقيقتين متباينتين بلحاظ مرتبة (الحكم)، فانهما أمران انتزاعيان، و التفاوت التشكيكي لا مجرى له في الامور الانتزاعية، لا عقلا، و لا عرفا، لكنهما بلحاظ المبادي حقيقة واحدة ذات مراتب، تختلف من حيث الغنى و الفقر و الشدة و الضعف، كالمرتبة الضعيفة و الشديدة من السواد مثلا، فتكون مبادئ الحكم غير الالزامي مسانخة لمبادئ الحكم الالزامي و ان اختلفت في الشدة و الضعف.
و من الواضح ان البحث في امكان الترتب و امتناعه ليس بلحاظ مرحلة (الحكم) ليقال باختلاف الحقيقتين، لما قد سبق من عدم التضاد بين الاحكام لا بالذات و لا بالتبع، و انما هو بلحاظ مرحلة (المبادي) التي قد عرفت انها متماثلة في الاحكام الالزامية و غير الالزامية.
ثم لو فرض ان المبادي حقائق متباينة بتمام الذات لم يضر في المقام، و ذلك لتوقف الحكم غير الالزامي- كالالزامي- على الملاك و الارادة و نحوهما من المبادي- و ان فرض تحقق الاختلاف فيما بينها- فيجري بلحاظها بحث الامكان