responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 135

هذا مضافا الى أن احدى حصتي الجامع- و هي الاتيان بالجزاء على تقدير تحقق الشرط- غير مقدورة- لمضادتها للاهم المقتضي لاستنفاذ قدرة المكلف في صرفها نحوه- و قد سبق ان الجامع بين المقدور و غير المقدور غير مقدور، فلا يعقل أن يكون متعلقا للارادة، فتأمل.

(الدليل الرابع): ان المحذور المترتب على الامر الترتبي اما أن يفرض في (نفس الحكم) أو في (مبدئه) أو في (منتهاه).

اما (نفس الحكم): فقد مر ان لا تضاد في نفس الاحكام عند قصر النظر على ذاتها، لا بالذات، و لا بالتبع، فالتضاد فيها انما يكون بعرض غيرها.

و أما (المبدا)- أي الارادة و مقدماتها- فتوضيح انتفاء المحذور فيه يتوقف على بيان امور: أحدها: ان التكليف كما يمكن أن يساق بداعي ايجاد الداعي في المكلف نحو المطلوب، كذلك يمكن أن يساق بداع آخر- كما في الاوامر الاختبارية و الاعتذارية و نحوها-.

ثانيها: ان حق الطاعة للمولى على العبد كما يشمل ما يساق بداعي البعث و التحريك كذلك يشمل ما يساق بداع آخر .. و يدل عليه بناء العقلاء.

ثالثها: ما يعلم عدم ترتبه على الشي‌ء لا يعقل أن يكون غرضا منه، و تستوي في ذلك الامور التكوينية و التشريعية، فاذا علم الشخص بأن هذه النار لا يمكن أن تحرق الخشب- لعدم المحاذاة أو لرطوبة الخشب أو غيرهما- فلا يعقل أن يكون الغرض من ايقادها هو الاحراق، و كذا لو علم المولى علما يقينيا بعدم انبعاث‌

نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست