responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 123

و اما ما تمسك به من ان امتناع التقييد مساوق لامتناع الاطلاق فيرد عليه:

ان الاطلاق يمكن ان يطلق على معنيين:

أحدهما: عدم التقييد، في مورد امكان التقييد، فيكون العدم فيه عدم ملكة.

و ثانيهما: عدم التقييد، مطلقا، بلا لحاظ امكان التقييد أو عدمه، فيكون العدم فيه سلبا في قبال الايجاب.

و الاطلاق و التقييد بالمعنى الثاني متعاقبان لا يمكن ارتفاعهما معا، لكونهما نقيضين، ففرض ارتفاع احدهما فرض ثبوت الآخر، بخلاف المعنى الاول حيث يمكن فيه ارتفاعهما، و ذلك في المحل غير القابل.

و حينئذ نقول: ان الاثر تارة يكون مرتبا على الاطلاق بالمعنى الاول، و في هذه الحالة لا يمكن الاطلاق اذا لم يمكن التقييد، لانتفاء قابلية المحل.

و تارة يكون مرتبا على نفس عدم التقييد،- أي الاطلاق بالمعنى الثاني- و في هذه الحالة يكون الاطلاق ضروريا اذا لم يمكن التقييد.

و الاثر فيما نحن فيه مرتب على الاطلاق بالمعنى الثاني، اذ يكفي فيه نفس عدم الاختصاص باحدى الحالتين المستفاد من عدم معقولية التقييد، فما دام اختصاص الحكم باحدى الحصتين محالا يكون عمومه لهما ضروريا، و هو المطلوب.

و منه ينقدح عدم الحاجة الى متمم الجعل في مثل مسألة اشتراك الاحكام بين العالم و الجاهل، لعدم توقف اثباته على الاطلاق الملكي الممتنع حسب الفرض بل يكفي فيه: نفس عدم الاختصاص بالعالم المستفاد من نفس عدم معقولية التقييد فيكون التقابل تقابل السلب و الايجاب (أي الاختصاص و عدمه) و استحالة أحد النقيضين كافية في اتصاف البديل بالوجوب.

هذا كله مضافا (الى) أن الانقسامات اللاحقة للخطاب انما تكون لاحقة في الوجود العيني، و لا مانع من لحاظها موضوعا في الوجود الذهني.

نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست