(الأول): وجود التضاد بين الامرين، و إلّا لم يكن محذور في الجمع بينهما.
و لا يخفى أنه ليس المراد (التضاد بالذات)، اذ لا يجري في الاحكام الشرعية لكونها أمورا اعتبارية، على ما تقرر في محله.
و لا (التضاد بالتبع)- بأن يكون الموصوف بالتضاد بالذات واسطة في ثبوت التضاد لها، كوسطية النار في ثبوت الحرارة للماء- اذ الوجدان قاض بأنه لا تضاد بين انشاء الوجوب و انشاء الحرمة على شيء معين لو قصر النظر عليهما، و لو بعد وسطية غيرهما.
بل المراد (التضاد بالعرض)- بأن يكون الموصوف به بالذات واسطة في العروض و هي ما كانت الواسطة مناطا، لاتصاف ذيها بشيء بالعرض و المجاز، لعلاقة، كما في حركة السفينة و حركة جالسها- أما الاصالة فهي للتضاد الحاصل