(الدليل الاول) ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) و هو يتألف من مقدمات،
و العمدة منها ثلاث:
(المقدمة الاولى) ان الواجب المشروط لا يخرج عما هو عليه بعد تحقق شرطه،
لان شرائط التكليف ترجع الى قيود الموضوع، و الموضوع لا ينسلخ عن الموضوعية بعد وجوده خارجا، و السبب في ذلك أن الاحكام الشرعية مجعولة على نهج القضايا الحقيقية لا الخارجية.
و لعل القول بالانقلاب نشأ من جهة خلط موضوع الحكم بداعي الجعل