responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية نویسنده : الجزائري، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 92

فلا قتل عليها مطلقا قولا واحدا بل تستتاب فان تابت عفى عنها و ان أبت الا الإصرار خلدت في الحبس و ضيق عليها في المطعم و الملبس و ضربت أوقات الصلوات لصحيحة الحسن (الكافي- التهذيب) بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن ابى جعفر و ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) في المرتد يستتاب فان تاب و الا قتل و المرأة إذا ارتدت استتيبت فان تابت و رجعت و الا خلدت السجن و ضيق عليها في حبسها. و صحيحة (التهذيب) حماد عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) في المرتدة عن الإسلام قال لا تقتل و تستخدم خدمة شديدة و تمنع الطعام و الشراب الا ما يمسك نفسها و تلبس خشن الثياب و تضرب في أوقات الصلاة. و ليس في الثانية ذكر الاستتابة و في معناها غيرها و حملت على الاولى الا انها بعمومها تدل على استتابه المرتد الفطري أيضا و تخصيصها بغيره كما تقدم يقتضي سرايته إليها و الا لزم تفكيك الكلام و لمثل هذا جعل المصنف هنا و في المفاتيح الأحوط استتابه الفطري ايضا كالملي و الكف عن التهجم على قتله الا بعد الإصرار كما نقلناه عن ابن الجنيد و ان نسبه ثمة إلى الشذوذ و الحكم بوجوب قتل المرتد حيث يجب انما هو لرعاية ظاهر الإسلام و التحفظ على ناموس الشريعة فلو تأخر قتله و تاب فالحق ان توبته مقبولة فيما بينه و بين اللّه على كل حال فطريا كان أو مليا حذرا من التكليف بما لا يطاق لو كان مكلفا بالإسلام أو خروجه من التكليف ما دام حيا كامل العقل و هو باطل بالإجماع و الضرورة فتصح عباداته و معاملاته و ان لم يعد اليه ماله و لا زوجته بذلك

[باب الجناية]

باب الجناية و هي الجريمة المستتبعة في الدنيا لتعلقها ببدن الغير أو ماله و ربما تطلق على غير ذلك توسعا و انما أفرد لها بابا لكثرة مباحثها و تنقسم الى عمد و شبيه به و خطا محض فالعمد هو فعل المكلف ما تحصل به الجناية غالبا قاصدا به الى معين سواء قصد به الجناية أو لا كالذبح و الخنق و سقى السم القاتل و نحو ذلك و الشبيه به هو فعل ما تحصل به الجناية نادرا أو احتمل الأمرين قاصدا به الى معين من دون قصد جناية كان يضرب للتأديب بما يؤدب به غالبا فيموت أو يجرح و الخطاء المحض هو فعل أحد الأمور الثلاثة من دون قصد اليه و لا إلى الجناية مثل ان يرمى طائرا فيصيب إنسانا أو تزلق رجله فيقع عليه و ليس من الجرائم كما مر و انما ذكرت أحكامه في هذا الباب استطرادا و اما فعل ما يجنى نادرا كالحذف بالحصاة و الضرب بالعود الخفيف أو احتمل الأمرين مع القصدين فالذي عليه المحققون و منهم المصنف في المفاتيح انه عمد و قيل بل هو عمد

نام کتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية نویسنده : الجزائري، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست