responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية نویسنده : الجزائري، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 79

شريف يعاقب زيادة على الحد لهتكه الحرمة كما ذكروه و منهم المصنف في المفاتيح و ورد (الكافي- الفقيه- التهذيب) في شارب الخمر في شهر رمضان ان أمير المؤمنين (عليه السلام) ضربه عشرين سو سوطا زيادة على الحد و قال هذا لجرأتك على شرب الخمر في شهر رمضان. و الثاني في القيادة و بعض التعزيزات المشهور انه يجلد القواد و هو المؤلف بين الحرامين للفاحشة و لو مرة واحدة رجلين أو امرأتين أو مختلفين و مورد النص هو الأخير خاصة و لو حذف القيد لكان أجود ثلثه أرباع جلد الزاني خمسة و سبعين سوطا رجلا كان أو امرأة حرا أو رقا مبتدئا أو معاودا و ينفى الرجل من مصره الذي هو فيه و زاد بعضهم حلق رأسه و شهرته في البلد قبل النفي و منهم (1) من اقتصر في المرة الأولى على الجلد و الحلق و الشهرة و أثبت في الثانية الجلد و النفي و اختصاص النفي بالرجل غير معلوم من الرواية كالزيادة و التفصيل الا انه منقول عليه الإجماع و لا حد لنفيه و تثبت بشهادة رجلين و بالإقرار مرتين بلا خلاف و يعزر دون الحد الصبي و الصبية إذا ثبت عليهما الموجب بالبينة و كذا لو اقرا به و لو مرة واحدة لكذبهما أو صدور الفعل عنهما لامتناع الخلو عنهما و كذا يعزر المجنون و المجنونة إذا قام عليهما البينة و قيل بل يقام الحد على المجنون كملا لرواية (الكافي) أبان بن تغلب عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد و ان كان محصنا رجم قلت و ما الفرق بين المجنون و المجنونة (2) و المعتوه و المعتوهة فقال المرأة إنما تؤتى و الرجل يأتي و انما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة و ان المرأة إنما تستكره و يفعل بها و هي لا تعقل ما يفعل بها. و يقرب جملها على من يعتوده الجنون إذا زنى بعد ما عقل كما ينبه عليه التعليل و مع ذلك فهي أخص من المدعى و كذا المقر بالفاحشة دون العدد المعتبر


- على بطلان القياس و الا لكان القتل اولى باعتبار الأربعة لأنه أفحش روى الصدوق في العلل و الطبرسي في الاحتجاج في جمله احتجاجات ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) على ابى حنيفة في بطلان القياس انه قال (عليه السلام) أيما أعظم عند اللّه القتل أو الزنا قال أبو حنيفة القتل قال فان اللّه قبل في قتل النفس شاهدين و لم يقبل في الزنا إلا أربعة ثم أيهما أعظم الصلاة أم الصوم قال الصلاة قال فما بال الحائض تقضى الصيام و لا تقضى الصلاة فكيف يقوم لك القياس فاتق اللّه و لا تقس الحديث م

(1) في المقنعة و الوسيلة م

(2) روى المحمدون الثلاثة عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه ع قال المؤلف بين الذكر و الأنثى حراما يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة و سبعين سوطا و ينفى من المصر الذي هو فيه و في كلام المصنف مخالفة للمشهور من وجه و للرواية من آخر م

نام کتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية نویسنده : الجزائري، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست