responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية نویسنده : الجزائري، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 72

فهو مستدرج من حيث لا يعلم. و الآخر رفع المانع و هو قلع أسباب الإصرار عن القلب و هي الغرور و هو سكون النفس الى اتباع الهوى الصاد عن الحق و حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة و طول الأمل المنسي للآخرة و علاجها بما يأتي في تضاعيف الأبواب الآتية و كان الثاني أولى بالتقديم لأن التخلية مقدمة على التحلية و الطبيب الطبيعي يبدأ بالاستفراغات لقلع مادة المرض عن المزاج ثم يثني بالأدوية و الأغذية المعيدة للصحة و الروحاني مثله

[باب التدارك]

باب التدارك و هو يختلف باختلاف الجرائم المتوب عنها من حق اللّٰه و حق العبد و أصناف كل منهما بحيث لا ينتظم تحت قاعدة كلية الا انه في حقه تعالى لا يزيد الواجب على القضاء و الكفارة بل يكتفى في بعضها بالقضاء وحده كترك الصلاة و الحج و العمرة و نحوها و هو فرض جديد و في بعضها بالكفارة وحدها كوطي الحائض و تأخير قضاء رمضان من غير عذر الى رمضان آخر و يجمع بينهما في بعض كإفطار صوم رمضان و اما في حق العبد فلا يخلو الحق من أربعة أقسام مالي و بدني و ديني و عرضي و ينوب مناب القضاء في الأول رد المال المغصوب أو المسروق أو المخان به بعينه أو بمثله أو بقيمته الى المالك ان كان موجودا أو الوارث و لو بمراتب مع الاعلام احتياطا و الاستحلال عن حق الحبس مبالغا في التبليغ عينا و نماء و الا بقي في ذمته يقتص منه يوم القيمة و هل هو لصاحبه الأول أو آخر وارث و لو بالعموم كالإمام أو ينتقل الحق الى اللّٰه أقوال و تظهر الفائدة فيما لو كان هو الوارث أولا أو أخيرا أو في صحيحة (الكافي- التهذيب) عمر بن يزيد عن ابى عبد اللّٰه عليه السلم إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شيء فالذي أخذ الورثة لهم و ما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الآخرة و ان هو لم يصالحهم على شيء حتى مات و لم يقض عنه فهو للميت يأخذه منه. و منهم من صرح بأن الحق للأول لكن لكل من الورثة عوض عن ألم حبس الحق الذي انتقل اليه كل ذلك ان أمكن و الا فالعزم عليه مع الاشهاد و الوصية إلى ثقة معه أيضا أو التصدق عنه مع الضمان و في الثاني عرض الاقتصاص في جناية العمد على النفس على وارث المجني عليه و في جنايته على الطرف و الضرب و اللطم و نحوهما عليه أو على الوارث أو الدية فيما له دية في غيره حتى الخطأ المحض و ان لم يكن جريمة أو الاستعفاء في الجميع من العمد و غيره أو المالي و البدني و في صحيحة (الكافي- التهذيب) عبد اللّٰه بن سنان عن ابى عبد اللّٰه عليه السلم في توبة القاتل و ان لم يكن علم به أحد

نام کتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية نویسنده : الجزائري، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست