responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية نویسنده : الجزائري، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 289

اليه هو أول فروردين الجلالي و كذا قوله ان أول نيسان وسط الحمل و ذلك لان أول نيسان في اعصارنا هذه انما يصادف الثالث و العشرين من الحمل كما هو ظاهر و لقد خرجنا بهذه الإطالة عما نحن بصدده من الاختصار تحذيرا للناظر عن الاغترار فهذه هي الأغسال الزمانية و اما المكانيات فغسل دخول الحرمين حرم اللّٰه و حرم رسوله (صلى اللّه عليه و آله) و بلديهما مكة و المدينة و مسجديهما كما في المعتصم و المفاتيح و غيرهما و النص مختص بمسجد النبي و من ثم اقتصر عليه جماعة و دخول الكعبة و في حديث (الكافي- الفقيه- التهذيب) سماعه عن ابى عبد اللّٰه عليه السلم انه واجب. و الحق بها بعضهم المشاهد المشرفة و اما الأفعال التي يغتسل لها فتنقسم الى غايات يقدم عليها الغسل و أسباب يؤخر عنها و جمله الفعليات المذكورة هنا تسعة غسل طواف الكعبة كما في القواعد و غيره و النصوص انما وردت بلفظ زيارتها و تبعه المصنف في مسفوراته و منهم من قيدها بما بعد الرجوع من منى و له وجه و النحر و الذبح و الحلق في منى و صلاة الكسوف مع الاستيعاب لقرص أحد النيرين أداء كانت أو قضاء مع تعمد الترك و خص بعضهم بالثاني و منهم من أوجبه فيه و منهم من لم يقيد بالاستيعاب مع تقييده بالقضاء و تعمد الترك و بعد التوبة كما تقدم في بابها و مس الميت بعد تغسيله تاما و السعى إلى مصلوب شرعي أو غيره على الهيئة المشروعة أو غيرها مطلقا خلافا لمن خصه بالمسلم مع رؤيته عامدا لا لغرض مشروع كالشهادة على عينه بعد ثلثه أيام من صلبه أو موته و قيل بوجوبه و قتل الوزغة و زيد في المفاتيح و غيره على الغايات الإحرام و قيل بوجوبه و الاستسقاء و الاستخارة و الحاجة و زيارة المعصومين و يأتي ذكر الأول في كتاب الحج و كذا الأخير و على الأسباب غسل الميت و تكفينه و الحق بها في المشهور غسل المولود حين ولادته و في خبر (الكافي- الفقيه- التهذيب) سماعة انه واجب. و بظاهره افتى بعضهم

[باب التيمم]

باب التيمم و هو لغة القصد و شرعا ضرب باطن الكفين اى وضعهما معا بقوة و اعتماد على التراب الطاهر الخالص المباح من غير حاجب فيهما أو فيه ثم المسح بها جميعا الجبهة و الجبينين و هما المحيطان بالجبهة يتصلان بالصدغين ثم مسح ظهر كل واحدة من الكفين ببطن الأخرى من الزندين و هما موصلا طرف الذراعين في الكفين الى رؤس الأصابع مقدما لليمنى على اليسرى فالمعتبر أمور (أ) ضرب اليدين فلا يكفى مجرد الوضع فيهما خلافا لمن اكتفى به و لا استقبال العواصف بهما خلافا لظاهر المفاتيح حيث جعل أول

نام کتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية نویسنده : الجزائري، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست