responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية نویسنده : الجزائري، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 263

بحروف أوائلها

قلم أظافيرك بسنة و أدب * * * يمنى ثم يسرى خوابس أو خسب

و ان يدعو بالمأثور و هو دعاء أخذ الشارب و يدفن القلامة فإنه من السنة و في الختان ان يكون في اليوم السابع من الولادة فإنه أطهر و أسرع لنبات اللحم و يدعو عنده وليه بالمأثور و هو اللهم هذه سنتك و سنه نبيك صلواتك عليه و آله و اتباع مثالك و كتبك بمشيتك و أرادتك لأمر أردته و قضاء حتمته و امرا نفذته فأذقته حر الحديد في ختانه و حجامته لأمر أنت أعرف به منا اللهم طهره من الذنوب و زد في عمره و ادفع الآفات عن بدنه و الأوجاع في جسمه و زده من الغنى و ادفع عنه الفقر فإنك تعلم و لا نعلم. و ان لم يفعل حينئذ فليدع مشفقا أو مشرفا عليه بهذا الدعاء قبل ان يحتلم فإنه يكفي حر الحديد من قتل أو غيره و في خفض الجواري ان لا يبالغ فيه بل يبقى شيء و هذا معنى قوله (صلى اللّه عليه و آله) للخافضة لا تنهكي و أشمي (1) و في رواية أخرى أشمي و لا تجحفي فإنه أصفى للون و أحظى للزوج و يقال ان الغلفة مما يزيد في لذة النكاح من الرجال و النساء و انما أمر بالختان و الخفض استنقاصا للذة البهيمية و الإجحاف في الخفض نظير قطع الحشفة في الإفراط في تنقيص اللذة و ان كانت موجودة في الجملة و المطلوب العدل و التوسط في جميع الأحوال

[باب الأحداث و رفعها]

باب الأحداث و رفعها و هي الأسباب الناقضة للطهارة الموجبة لاستينافها (2) لما تشترط فيه و تنقسم الى صغرى و كبرى و كل منهما ستة فالصغرى البول و أخواه الغائط و الريح إجماعا و النوم مطلقا على الأشهر الأقوى و هو الغالب على السمع و العقل كما في النصوص و زوال العقل بسبب اختياري أو غيره على المشهور للتنبيه المستفاد منها فإنه إذا وجب الوضوء بالنوم الذي يجوز معه الحدث وجب بالإغماء و السكر و الجنون بطريق اولى و هذا استدلال بالمفهوم دون القياس و لصحيحة (الكافي- التهذيب) معمر بن خلاد عن ابى الحسن عليه السلم في رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع و الوضوء يشتد عليه و هو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى و هو قاعد على تلك الحال قال يتوضأ قلت له ان الوضوء يشتد عليه فقال إذا خفي عنه الصوت فقد وجب الوضوء عليه. و الإغفاء لغة و ان كان هو النوم


(1) أشم الختان و الخافضة البظر اى أخذا منها قليلا- م

(2) ان قلت وجدان المتيمم الماء سبب ناقض للطهارة موجب لاستينافها لما تشترط فيه فيلزم ان يكون حدثا قلت اما انه سبب ناقض للطهارة فمسلم لكن كونه الموجب لاستينافها ممنوع لاحتمال ان يكون الموجب الحدث السابق الموجب للتيمم لانه لم يرتفع بالتيمم فإنه لا يفيد إلا اباحة العبادة دون رفع الحدث على المشهور فتأمل- م

نام کتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية نویسنده : الجزائري، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست