responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية نویسنده : الجزائري، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 249

بذلك شارح اللمعة و ظاهر بعض المعاصرين (1) ان البواطن (2) لا تقبل النجاسة إذ لم يكلف الشارع بتطهيرها و صب عبارات الأصحاب كلها من عدا الشهيدين على ذلك و زعم ان تنجيس الطعام و الكحل حكم لا شاهد له و أطال الكلام في ذلك و هو من الضعف بمكان و كذا تطهر الحيوان العجم المتنجسة بمجرد زوالها و ان لم تغب على المشهور (3) لكن الدليل غير ناهض بإثباته و المراد به ما عد الأدمي و وصف اسم الجنس بالجمع نظير قولهم أهلك الناس الدينار الصفر و الدرهم البيض اما الأدمي فاشترط بعضهم غيبته زمانا يمكن فيه التطهير و لم يرتضه المصنف إذ العضو الباطن لا يحتاج فيه الى ذلك و الظاهر لا يكفى فيه ذلك بل لا بد من العلم بإزالته أو الظن المعتبر شرعا و لو استند إلى اخباره (4) مع عدم قرينه خلافه و الشمس إذا جففت بإشراقها الأرض و البادية و الحصير المتنجسة بالبول جازت الصلاة عليها و ان كانت باقية على النجاسة و من ثم يشترط فيه بقاؤها على الجفاف و جفاف الجبهة و غيرها من الملاقيات كما في (5) موثقة عمار و ربما يلحق بالبول كل نجاسة مايعة و هو ظاهر الإطلاق و بالأرض و أختيها كل ما لا يمكن نقله كالأشجار و الابنية و زاد بعضهم الثمرة على الشجرة و الأبواب المعلقة و الرفوف المسمرة و نحوها و المشهور الطهارة بجميع لوازمها عملا بالنصوص الواردة بلفظها و حملا (6) لما ورد من انه كيف تطهر من غير ماء على التقية

[باب آداب التخلي]

باب آداب التخلي من الأفعال و التروك الا انها غير منتظم الترتيب و كلها مسنونة إلا ما ننبه عليه و هي ارتياد الموضع المناسب و هو ما يؤمن معه من نشر


(1) السيد صدر الدين في رسالة الطهارة- م

(2) في اللمعة و شرحها و تطهر العين و الأنف باطنهما و كل باطن كالاذن و الفرج بزوال العين و لا يطهر بذلك ما فيه من الأجسام الخارجة عنه كالطعام و الكحل اما الرطوبة الحادثة فيه كالريق و الدمع فبحكمه و طهر ما يتخلف في الفم من بقايا الطعام بالمضمضة مرتين على ما اختاره المصنف من العدد و مرة في غير نجاسة البول على ما اخترناه انتهى م

(3) بل الإجماع كما نقل عن الشيخ في الخلاف م

(4) و كذا تلبيسه بما يشترط فيه الطهارة عنده- م

(5) عن ابى عبد اللّٰه عليه السلم قال سئل عن الشمس هل تطهر الأرض قال إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع القذر فالصلاة على الموضع جائزة فإن أصابته الشمس و لم ييبس الموضع القذر و كان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس و ان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك مما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع القذر و ان كان عين (غير خل) الشمس اصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك- م

(6) في الصحيحة عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سالته عن الأرض و السطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء قال كيف يطهر من غير ماء- م

نام کتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية نویسنده : الجزائري، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست