responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية نویسنده : الجزائري، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 107

للأصل و جواز الفعل كما يأتي في النكاح و قيل بل يلزمه في الحرة مع عدم الإذن عشرة دنانير و في إطلاقه الاشكال و لو قتلت المرأة مع ولدها و لم يعلم كونه ذكرا أو أنثى فالمشهور نصف الديتين و في المفاتيح انه إذا فعل بالميت ما يوجب قتله لو كان حيا كقطع الرأس و شق البطن فديته مائة دينار دية الجنين قبل ولوج الروح بلا خلاف و في إطلاقه أيضا إشكال و المستفاد من الصحيح (الكافي- التهذيب) اختصاصه بالعامد دون الخاطي و انه يصرف عنه في وجوه القرب و لا يرث وارثه منه شيئا و في قطع جوارحه بحساب ديته و كذا في شجاجه و جراحه و في رواية (الفقيه- التهذيب) ان قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام. و في إتلاف المال المضمون مع عدم بقاء المالية سواء كان بالمباشرة كأكل الطعام أو التسبيب كاطعامه الحيوان المثل ان أمكن بأن كان مثليا لا يتعذر تحصيله وقت الدعوى و ان لا يجتمع الوصفان فان كان قيميا فالقيمة السوقية يوم وضع اليد عليه كما في صحيحة أبي ولاد و يوم التلف عند جماعة و أعلى القيم بينهما عند اخرى و ان كان مثليا فالقيمة يوم الدفع و قيل يوم الإعواز و لو قدر بعد عزم القيمة على المثل لم يجب و المراد بالمثلي ما لا تتفاوت اجزاؤه تفاوتا معتدا به كالحبوب و الادهان و الذهب و الفضة الخالصين الغير المصوغين و بالقيمي ما عداه و لا فرق في عدم بقاء المالية بين بقاء العين و عدمه و معه يتعين رد العين مع الأرش كما لو غصب شاة و ذبحها فيجب ردها مذبوحة مع تفاوت قيمتيها و كذا الحكم لو تلفا و نقص أو حدث فيه عيب في يده لا بفعله كما لو غصب عبدا فمات أو أعمى أو أبق الا انها لا تعد جناية و لا يتداخل الأرش مع الأجرة ان نقص بالاستعمال و لو كان النقص في القيمة السوقية من دون تغير في العين لم يضمن بلا خلاف و الضمان حيث يحكم به يحصل بوضع اليد عليه بالاستقلال أو بالاشتراك بغير اذن المالك كما في الأمانات المالكية كالأعيان المستأجرة و المستودعة و المستعارة و الشارع كما في الأمانات الشرعية كاللقطة و أموال المولى عليهم أو مع التفريط فيه و هو ترك ما يجب فعله أو التعدي و هو فعل ما يجب تركه و لو كانا فيهما كما يأتي في محله قال المصنف في الحاشية و من التفريط تأخير الرد مع الإمكان فيما أخذه بإذن الشارع دون المالك كانتزاع المغصوب من الغاصب و أخذ الثوب المطار به الريح الى داره حسبة

[باب ذمائم القلب]

باب ذمائم القلب جمع ذميمة فعيل بمعنى المفعول و التاء للنقل كالسقيفة و القلب يطلق تارة على العضو اللحماني الصنوبري الشكل المودع في التجويف

نام کتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية نویسنده : الجزائري، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست