responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 9  صفحه : 543

ما قالوا وإرتفاع حكمه. وقال قوم: لا تجب عليه الكفارة حتى يعاود القول ثانية.

وهو خلاف اكثر اهل العلم.

والذي هو مذهبنا أن العود المراد به إرادة الوطئ او نقض القول الذي قاله، فانه لا يجوز له الوطئ إلا بعد الكفارة ولا يبطل حكم القول الاول إلا بعد ان يكفر.

وقال الفراء: يحتمل ان يكون المراد ثم يعودون إلى ما قالوا، وفيما قالوا، وفي نقض ما قالوا، أي يرجعون عما قالوا، ويجوز في العربية أن تقول: إن عاد لما فعل، تريد ان فعله مرة أخرى، ويجوز إن عاد لما فعل أي نقض ما فعل، كما تقول:

حلف ان يضربك بمعنى حلف ألا يضربك، وحلف ليضربنك.

وقوله " فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا " بيان لكيفية الكفارة، فان أول ما يلزمه من الكفارة عتق رقبة فالتحرير هو ان يجعل الرقبة المملوكة حرة بالعتق بأن يقول المالك انه حر. والرقبة ينبغي ان تكون مؤمنة سواء كانت ذكرا او انثى صغيرة او كبيرة إذا كانت صحيحة الاعضاء. فان الاجماع واقع على انه يقع الاجزاء بها، وقال الحسن وكثير من الفقهاء: إن كانت كافرة أجزأت. وفيه خلاف وتفاصيل. ذكرناه في كتب الفقه. وتحرير الرقبة واجب قبل المجامعة لظاهر قوله " من قبل ان يتماسا " أي من قبل ان يجامعها فيتماسا. وهو قول ابن عباس، فكان الحسن لا يرى بأسا ان يغشى المظاهر دون الفرج. وفى رواية اخرى عنه أنه يكره للمظاهر أن يقبل. والذي يقتضيه الظاهر ألا يقربها بجماع على حال ولا بمماسة شهوة وقوله " ذلكم توعظون به " ان تظاهروا ثم قال " والله بما تعملون خبير " أي عالم بما تفعلونه من خير وشر، فيجازيكم بحسبه.

ثم قال " فمن لم يجد " يعني الرقبة وعجز عنها " فيصام شهرين متتابعين من

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 9  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست