responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 430

وقوله " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " فالخمار غطاء رأس المرأة المنسبل على جبينها وجمعه خمر، وقال الجبائي: هي المقانع.

ثم كرر النهي عن اظهار الزينة تأكيدا وتغليظا واستثنى من ذلك: الازواج وآباء النساء. وإن علوا، وآباء الازواج وابنائهم، أو اخوانهن وبني أخوانهن أو بني اخواتهن، أو نسائهن يعني نساء المؤمنين دون نساء المشركين إلا اذا كانت أمة وهو معنى قوله " أو ما ملكت أيمانهن " أي ما الاماء - في قول ابن جريج - فانه لا باس باظهار الزينة لهؤلاء المذكورين، لانهم محارم.

وقوله " أو التابعين غير أولي الاربة من الرجال " قال ابن عباس: هو الذي يتبعك ليصيب من طعامك ولاحاجة له في النساء، وهو الابلة. وبه قال قتادة وسعيد بن جبير وعطاء. وقال مجاهد: هو الطفل الذي لا أرب له في النساء لصغره.

وقيل: هو العنين، ذكره عكرمة، والشعبي. وقيل: هو المجبوب. وقيل: هو الشيخ الهم.

والاربة الحاجة، وهي فعلة من الارب، كالمشية من المشي، والجلسة من الجلوس. وقد أربت لكذا آرب له أربا إذا احتجت اليه، ومنه الاربة - بضم الالف - العقدة، لان ما يحتاج اليه من الامور يقتضي العقدة عليه، ولان الحاجة كالعقدة حتى تنحل بسد الخلة، ولان العقدة التي تمنع من المنفعة يحتاج إلى حلها، ولان العقدة عمدة الحاجة.

وقوله " او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء " يعني الصغار الذين لم يراهقوا، فانه يجوز إبداء الزينة لهم.

وقوله " ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن " معناه لا تضرب إمرأة برجلها، ليعلم صوت الخلخال في رجلها، كما كان يفعله نساء أهل الجاهلية. وذلك

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست