responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 406

في الخلاف.

والخطاب بهذه الآية وان كان متوجها إلى الجماعة، فالمراد به الائمة بلا خلاف، لانه لاخلاف أنه ليس لاحد اقامة الحدود إلا للامام أو من يوليه الامام.

ومن خالف فيه لا يعتد بخلافه.

والزنا هو وطؤ المرأة في الفرج من غير عقد شرعي ولا شبهة عقد شرعي مع العلم بذلك أو غلبة الظن. وليس كل وطئ حرام زنا، لانه قد يطؤ امرأته في الحيض والنفاس، وهو حرام، ولايكون زنا، وكذلك لو وجد امرأة على فراشه، فظنها زوجته او أمته فوطأها لم يكن ذلك زنا، لانه شبهة.

وقوله " ولا تأخذهم بهما رأفة في دين الله " قال مجاهد وعطاء ابن أبي رياح وسعيد بن جبير وابراهيم: معناه لا تمنعنكم الرأفة والرحمة من اقامة الحد. وقال الحسن وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وحماد: لا يمنعكم ذلك من الجلد الشديد. (والرأفة)

بسكون الهمزة. والرآفة - بفتح الهمزة - مثل الكأبة والكآبة، والسأمة والسآمة، وهما لغتان، وبفتح الهمزة قرأ ابن كثير على ما قدمناه.

وقوله " إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر " أي إن كنتم تصدقون بما وعد الله وتوعد عليه، وتقرون بالبعث والنشور، فلا تأخذكم في من ذكرناه الرأفة، ولا تمنعكم من اقامة الحد على من ذكرناه، وقوله " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " قال مجاهد وابراهيم:

الطائفة رجل واحد. وعن ابي جعفر (ع) ان اقله رجل واحد. وقال عكرمة:

الطائفة رجلان فصاعدا. وقال قتادة والزهري: هم ثلاثة فصاعدا. وقال ابن زيد:

اقله اربعة. وقال الجبائي: من زعم ان الطائفة اقل من ثلاثة فقد غلط من جهة اللغة، ومن جهة المراد بالآية، من احتياطه بالشهادة. وقال: ليس لاحد ان يقيم الحد

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست