responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 314

ثم قال " لكم فيها منافع إلى أجل مسمى " قال ابن عباس، ومجاهد: ذلك مالم يسم هديا او بدنا. وقال عطاء: ما لم يقلد، وقيل: منافعها ركوب ظهرها وشرب ألبانها إذا احتاج اليها. وهو المروي عن ابي جعفر (صلى الله عليه وآله) . وقوله " إلى اجل مسمى " قال عطاء بن ابي رياح: إلى أن تنحر. وقيل: المنافع التجارة. وقيل:

الاجر، وقيل: جميع ذلك. وهو أعم فائدة.

وقوله (ثم محلها إلى البيت العتيق) معناه إن محل الهدي والبدن إلى الكعبة.

وعند اصحابنا: إن كان الهدي في الحج، فمحله منى، وإن كان في العمرة المفردة، فمحله مكة قبالة الكعبة بالخرورة. وقيل: الحرم كله محل لها، والظاهر يقتضي أن المحل البيت العتيق، وهو الكعبة. وقال قوم " إلى اجل مسمى " يعني يوم القيامة.

ثم اخبر تعالى انه جعل لكل أمة من الامم السالفة منسكا. وقرأ حمزة والكسائي " منسكا " بكسر العين. الباقون بالفتح، وهما لغتان، وهو المكان للعبادة المألوفة الذي يقصده الناس. وقال الحسن: المنسك المنهاج وهو الشريعة جعل الله لكل أمة من الامم السالفة منسكا أي شريعة. كقوله " لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه " [1]

وقال مجاهد " منسكا " يعني عبادة في الذبح، والنسكة الذبيحة. يقال: نسكت الشاة أي ذبحتها فكأنه المذبح، وهو الموضع الذي يذبح فيه. وقال محمد بن ابي موسى:

محل المناسك الطواف بالبيت.

وقوله " ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام " أي جعلنا ذلك للامم وتعبدناهم به " ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام " يعني من الابل والبقر والغنم إذا ارادوا تذكيتها. وفي ذلك دلالة على وجوب التسمية عند الذبيحة.


[1] سورة 22 الحج آية 67 (*)

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست