نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 7 صفحه : 314
ثم قال " لكم فيها منافع إلى أجل مسمى " قال ابن عباس، ومجاهد: ذلك مالم يسم هديا او بدنا. وقال عطاء: ما لم يقلد، وقيل: منافعها ركوب ظهرها وشرب ألبانها إذا احتاج اليها. وهو المروي عن ابي جعفر (صلى الله عليه وآله) . وقوله " إلى اجل مسمى " قال عطاء بن ابي رياح: إلى أن تنحر. وقيل: المنافع التجارة. وقيل:
الاجر، وقيل: جميع ذلك. وهو أعم فائدة.
وقوله (ثم محلها إلى البيت العتيق) معناه إن محل الهدي والبدن إلى الكعبة.
وعند اصحابنا: إن كان الهدي في الحج، فمحله منى، وإن كان في العمرة المفردة، فمحله مكة قبالة الكعبة بالخرورة. وقيل: الحرم كله محل لها، والظاهر يقتضي أن المحل البيت العتيق، وهو الكعبة. وقال قوم " إلى اجل مسمى " يعني يوم القيامة.
ثم اخبر تعالى انه جعل لكل أمة من الامم السالفة منسكا. وقرأ حمزة والكسائي " منسكا " بكسر العين. الباقون بالفتح، وهما لغتان، وهو المكان للعبادة المألوفة الذي يقصده الناس. وقال الحسن: المنسك المنهاج وهو الشريعة جعل الله لكل أمة من الامم السالفة منسكا أي شريعة. كقوله " لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه " [1]
وقال مجاهد " منسكا " يعني عبادة في الذبح، والنسكة الذبيحة. يقال: نسكت الشاة أي ذبحتها فكأنه المذبح، وهو الموضع الذي يذبح فيه. وقال محمد بن ابي موسى:
محل المناسك الطواف بالبيت.
وقوله " ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام " أي جعلنا ذلك للامم وتعبدناهم به " ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام " يعني من الابل والبقر والغنم إذا ارادوا تذكيتها. وفي ذلك دلالة على وجوب التسمية عند الذبيحة.