responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 28

وقوله " ولا تستفت فيهم " يعني في أهل الكهف، وفى مقدار عددهم " منهم " يعني من اهل الكتاب " أحدا " ولا تستفهم من جهتهم. وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة.

وقوله " ولاتقولن لشئ اني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله " نهي من الله تعالى لنبيه ان يقول: اني افعل شيئا في الغد إلا أن يقيد قوله بمشيئة الله، فيقول:

ان شاء الله، لانه لا يأمن اخترامه، فيكون خبره كذبا. وإذا قيده بقوله إن شاء الله، ثم لم يفعل، لم يكن كاذبا. والمراد بالخطاب جميع المكلفين، ومتى اخبر المخبر عن ظنه وعزمه بأنه يفعل شيئا فيما بعد ثم لم يفعل لا يكون كاذبا، لانه اخبر عن ظنه وهو صادق فيه. وقال قوم: إلا أن يشاء الله، معناه إلا أن يشاء الله أن يلجئني إلى تركه. وقال الفراء: قوله " إلا أن يشاء الله " بمعنى المصدر، فكأنه قال إلا مشيئة الله والمعنى إلا ما يريده الله. وإذا كان الله تعالى لايشاء إلا الطاعات فكأنه قال: لاتقل اني افعل إلا الطاعات وما يقرب إلى الله. هذا وجه حسن. ولا يطعن في ذلك جواز الاخبار عما يريد فعله من المباحات التي لا يشاؤها الله، لان هذا النهي ليس نهي تحريم، وانما هو نهي تنزيه، لانه لو لم يقل ذلك لما أتم بلا خلاف وانما هو نهي تحريم فيما يتعلق بالقبيح فانه لا يجوز أن يقول اني افعل ذلك بحال. والآية تضمنت أن لايقول الانسان اني افعل غدا شيئا إلا أن يشاء الله. فأما أن يعزم عليه من ذكر ذلك، فلا يلزم المشيئة فيه إلا ندبا. بغير الآية.

وقوله " واذكر ربك إذا نسيت " قال الحسن: معناه انه اذا نسي أن يقول: إن شاء الله، ثم ذكر فليقل ان شاء الله. وقال ابن عباس: له ان يستثني ولو إلى سنة. وقال بعضهم: وله أن يستثني بعد الحنث إلا انه لاتسقط عنه الكفارة في اليمين، إلا إن يكون الاستثناء موصولا بالاجماع. وقال الحسن له أن يستثني ما لم يقم من

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست