نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 41
ولذلك زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنته بابي العاص قبل أن يسلم. ثم نسخ بقوله " ولاتنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " [1].
والثاني - قال الزجاج إن ذلك عرض بشرط ان يؤمنوا، على ماهو شرط النكاح الصحيح.
والضيف يقع على الواحد والاثنين والجماعة.
قوله تعالى:
(قالوا لقد علمت مالنا في بناتك من حق وإنك لتعلم مانريد) [79] آية بلا خلاف.
هذا حكاية ماأجاب به قوم لوط حين عرض عليهم بناته ونهاهم عن الفواحش، ودعاهم إلى النكاح المباح، بأن قالوا: " مالنا في بناتك من حق " وقيل في معناه قولان:
قال ابن اسحاق والجبائي: معناه انهن لسن لنا بازواج.
والآخر - اننا ليس لنا في بناتك من حاجة، فجعلوا تناول ماليس لهم فيه حاجة بمنزلة مالا حق لهم فيه. فمن قال بالاول رده على ظاهر اللفظ. ومن قال بالثاني حمله على المعنى. وقوله " وانك لتعلم مانريد " تمام حكاية ماقالوه للوط، كأنهم قالوا له انك تعلم مرادنا من اتيان الذكران دون الاناث.