responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 272

منهم مات أبدا ولاتقم على قبره ".

والصلاة على الاموات فرض على الكفايات إذا قام به قوم سقط عن الباقين.

واقل من يسقط به الفرض واحد وهي دعاء ليس فيها قراءة ولاتسبيح، وفيه خلاف.

وفيها خمس تكبيرات عندنا، وعند الفقهاء أربع تكبيرات، فالتكبيرة الاولى يشهد بعدها الشهادتين ويكبر بالثانية، ويصلي بعدها على النبي (صلى الله عليه وآله)ويكبر الثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ويكبر الرابعة ويدعوا للميت إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا، ويكبر الخامسة ويقف يومي إلى يمينه حتى ترفع الجنازة، وليس فيها تسليم. وسمعت أبا الطيب الطبري وكان امام أصحاب الشافعي يقول: الخلاف بيننا وبينكم في عبارة، لان عندكم ينصرف بالخامسة. وعندنا بالتسليم، فجعلتم مكان التسليم التكبير. وذلك خلاف في عبارة.

وقوله " مات " موضع (مات) جر لانه صفة ل (أحد) لان تقديره على احد ميت منهم و " أبدا " منصوب متصل، و (أحد) هذه هي التي تكون في النفي دون الايجاب لانه يصح النهي عن الصلاة عليهم مجتمعين ومتفرقين، كما يصح في النفي ولايمكن في الايجاب لانه كنفي الضدين في حال واحدة، فانه لايصح اثباتها في حال أصلا. والقبر حفرة يدفن فيها الميت، تقول: قبرته اقبره قبرا فأنا قابر وهو مقبور وأقبرت فلانا اقبارا اذا جعلته بقبره.

وقوله " إنهم كفروا بالله ورسوله " والمعنى انما نهيتك عن الصلاة عليهم لانهم كفروا بالله ورسوله، فهي للتعليل، وانما كسرت لتحقيق الاخبار بأنهم على الصفة التي ذكرها وأنهم " ماتوا وهم فاسقون " اي خارجون عن طاعة الله إلى معصيته.

قوله تعالى:

ولاتعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست