responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 201

الاية يقتضي أن الكفار أنجاس، ولا يجوز مع ذلك أن يمكنوا من دخول شئ من المساجد، لان شركهم أجري مجرى القذر الذي يجب تجنبه، وعلى هذا من باشر يد كافر، وجب عليه ان يغسل يده إذا كانت يده او يد المشرك رطبة. وإن كانت ايديهما يا بستين مسحها بالحائط. وقال الحسن: من صافح مشركا فليتوضأ، ولم يفصل.

واختلفوا في هل يجوز دخولهم المسجد الحرام بعد تلك السنة أم لا؟ فروي عن جابر ابن عبدالله، وقتادة أنه لايدخله احد إلا أن يكون عبدا او أحدا من اهل الذمة. وقال عمر بن عبدالعزيز: لا يجوز لهم دخول المسجد الحرام، ولا يدخل احد من اليهود والنصارى شيئا من المساجد بحال. وهذا هو الذي نذهب اليه. وقال الطبري وقتادة: سموا انجاسا، لانهم لايغتسلون من جنابة.

وقوله " فان خفتم عيلة " فالعيلة الفقر، تقول: عال يعيل إذا افتقر قال الشاعر:

وما يدري الفقير متى غناه * وما يدري الغني متى يعيل [1]

وكانوا خافوا انقطاع المتاجر بمنع المشركين، فقال الله تعالى " وإن خفتم عيلة " يعني فقرا بانقطاعهم، فالله يغنيكم من فضله إن شاء - في قول قتادة ومجاهد - وإنما علقه بالمشيئة لاحد أمرين: أحدهما - لان منهم من لا يبلغ هذا المعنى الموعود به، لانه يجوز ان يموت قبله - في قول ابي علي - والثاني - لتنقطع الامال إلى الله تعالى، كما قال " لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين " [2]. وقوله " أن الله عليم حكيم " معناه عالم بمصالحكم حكيم في منع المشركين من دخول المسجد الحرام.

قوله تعالى:

قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولايحرمون


[1] مر هذا البيت في 3 / 109 وهو في مجاز القرآن 1 / 255 [2] سورة 48 الفتح آية 27.

(*)

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست