responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 174

مرصد على تقدير على كل مرصد - على قول الاخفش - كما قال الشاعر:

نغالي اللحم للاضياف نيا * ونرخصه اذا نضج القدور [1]

اي نغالي باللحم. وقال الزجاج هو ظرف كقولك ذهبت مذهبا وقال الشاعر:

إن المنية للفتى بالمرصد [2]

فجعله بمنزلة المحدود، والمرصد مبهم، والطريق محدود، فهذا فرق ما بينهما واستدل بهذه الاية على ان تارك الصلاة متعمدا يجب قتله، لان الله تعالى اوجب الامتناع من قتل المشركين بشرطين: احدهما - ان يتوبوا من الشرك.

والثاني - ان يقيموا الصلاة، فاذا لم يقيموا الصلاة وجب قتلهم.

قوله تعالى:

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون [7] آية قوله " احد " ليست التي تقع في النفي في مثل قولك (ما جاءني احد)

لان الايجاب لايصح فيه اعم العام الذي هو هو على الجملة والتفصيل كقولك:

ليسوا مجتمعين، ولامتفرقين. ولايصح مثل ذلك في الايجاب، ويصح في الاستفهام لان فيه معنى النفي، ولولا ذلك لم يصح جوابه ب " لا " والتقدير وإن استجارك احد من المشركين استجارك فاضمر الفعل، ولم يجز في الجواب ان يقول: إن يقوم احد زيد يذهب، لقوة " إن " إنها للفعل خاصة ومثله انشد الاخفش:

لاتجزعي إن منفسا اهلكته * فاذا هلكت فعند ذلك فاجزعي [3]


[1] مر تخريج هذا البيت في 1 / 470 تعليقة 3 [2] تفسير القرطبي 8 / 73 ومجاز القرآن 1 / 253 [3] القرطبي 8 / 77. نسبه للنمير بن تولب.

(*)

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست