فجعله بمنزلة المحدود، والمرصد مبهم، والطريق محدود، فهذا فرق ما بينهما واستدل بهذه الاية على ان تارك الصلاة متعمدا يجب قتله، لان الله تعالى اوجب الامتناع من قتل المشركين بشرطين: احدهما - ان يتوبوا من الشرك.
والثاني - ان يقيموا الصلاة، فاذا لم يقيموا الصلاة وجب قتلهم.
قوله تعالى:
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون [7] آية قوله " احد " ليست التي تقع في النفي في مثل قولك (ما جاءني احد)
لان الايجاب لايصح فيه اعم العام الذي هو هو على الجملة والتفصيل كقولك:
ليسوا مجتمعين، ولامتفرقين. ولايصح مثل ذلك في الايجاب، ويصح في الاستفهام لان فيه معنى النفي، ولولا ذلك لم يصح جوابه ب " لا " والتقدير وإن استجارك احد من المشركين استجارك فاضمر الفعل، ولم يجز في الجواب ان يقول: إن يقوم احد زيد يذهب، لقوة " إن " إنها للفعل خاصة ومثله انشد الاخفش:
لاتجزعي إن منفسا اهلكته * فاذا هلكت فعند ذلك فاجزعي [3]
[1] مر تخريج هذا البيت في 1 / 470 تعليقة 3 [2] تفسير القرطبي 8 / 73 ومجاز القرآن 1 / 253 [3] القرطبي 8 / 77. نسبه للنمير بن تولب.
(*)
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 174