responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 150

احد شقيه. ولا جناح عليه في كذا اي لاميل إلى مأثم، قال ابوزيد: جنح يجنح جنوحا إذا اعطى بيده او عدل إلى ما يحب القوم، وجنح العدو والخيل، وجنحت الابل إذا اخفضت في السير. وليس في الاية ما يدل على ان الكفار إذا ما لو إلى الهدنة وجب اجابتهم اليها على كل حال، لان الاحوال تختلف في ذلك، فتارة تقتضي الاجابة، وتارة لاتقتضي، وذلك إذا وتروا المسلمين بأمر يقتضي الغلظة مع حصول العدة والقوة.

فان قيل: اذا جازت الهدنة مع الكفار فهلا جاز المكافة في أمر الامامة حتى يجوز تسليمها إلى من لا يستحقها؟ قلنا: تسليم الامامة إلى من لا يستحقها فساد في الدين كفساد تسليم النبوة إلى مثله. وقوله " وتوكل على الله " اي فوض امرك اليه تعالى وثق بأنه لايدبره الا على ما تقتضيه الحكمة.

واختلفوا هل في الاية نسخ؟ فقال الحسن وقتادة وابن زيد: نسخها قوله:

" اقتلوا المشركين " [1] وقال قوم: ليست منسوخة، لانها في الموادعة لاهل الكتاب والاخرى في عباد الاوثان، والصحيح أنها ليست منسوخة، لان قوله: " اقتلوا المشركين " نزلت في سنة تسع وبعث بها رسول الله إلى مكة ثم صالح اهل نجران بعد ذلك على الفي حلة: ألف في صفر وألف في رجب. وقوله " إنه هو السميع العليم " معناه انه يسمع دعاء من يدعوه عليم بما تقتضي المصلحة من اجابته وحسن تدبيره قوله تعالى:

وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هوالذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الارض


[1] سورة 9 التوبة آية 6.

(*)

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست