responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 123

(*)

القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " [1] لانه بين في هذه الاية ان الاربعة اخماس للمقاتلة. وعلى القول الاول لايحتاج إلى هذا، وعند اصحابنا ان مال الفئ للامام خاصة يفرقه فيمن شاء بعضه في مؤنة نفسه وذوي قرابته. واليتامى والمساكين وابن السبيل من اهل بيت رسول الله ليس لسائر الناس فيه شئ. واما خمس الغنيمة، فانه يقسم عندنا ستة اقسام: فسهم الله، وسهم لرسوله للنبي، وهذان السهمان مع سهم ذي القربى، للقائم مقام النبي (صلى الله عليه وآله)ينفقها على نفسه وأهل بيته من بني هاشم، وسهم لليتامى: وسهم للمساكين: وسهم لابناء السبيل من أهل بيت الرسول لايشركهم فيها باقي الناس لان الله تعالى عوضهم ذلك عما اباح لفقراء المسلمين ومساكينهم وابناء سبيلهم من الصدقات إذا كانت الصدقات محرمة على أهل بيت الرسول (عليهم السلام) وهو قول علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ومحمد بن على الباقر ابنه (عليهم السلام) رواه الطبري باسناده عنهما.

وقال الحسين بن علي المغربي حاكيا عن الصابوني من اصحابنا، إن هؤلاء الثلاثة فرق لايدخلون في سهم ذي القربى وإن كان عموم اللفظ يقتضيه، لان سهامهم مفردة، وهو الظاهر من المذهب. والذين يستحقون الخمس عندنا من كان من ولد عبدالمطلب، لان هاشما لم يعقب إلا منه: من الطالبيين والعباسيين والحارثيين واللهبيين، فاما ولد عبد مناف من المطلبيين، فلا شئ لهم فيه، وعند اصحابنا الخمس يجب في كل فائدة تحصل للانسان من المكاسب وأرباح التجارات والكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك مما ذكرناه في كتب الفقه.

ويمكن الاستدلال على ذلك بهذه الاية، لان جميع ذلك يسمى غنيمة.

وقال ابن عباس، وابراهيم، وقتادة، وعطا: الخمس يقسم خمسة أقسام فسهم الله وسهم الرسول واحد.

وقال قوم: يقسم أربعة أقسام سهم لبني هاشم وثلاثة للذين ذكروا بعد ذلك


[1] سورة 59 الحشر آية 7

(*)

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست