responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 46

خيانتهم، ولاخلاف أن الشاهد لايلزمه اليمين إلا أن يكونا شاهدين على وصية مستندة اليهما فيلزمهما اليمين لانهما مدعيان. وقوله " لانشتري به ثمنا " لانشتري جواب ما يقتضيه قوله " فيقسمان " لان (أقسم) ونحوه يتلقى بما تتلقى به الايمان. ومعنى قوله " لانشتري به ثمنا " لانشتري بتحريف شهادتنا ثمنا، فحذف المضاف وذكر الشهادة، لان الشهادة قول كما قال " واذا حضر القسمة أولوا القربى.. " ثم قال " فارزقوهم منه " [1]

لماكانت القسمة يرادبها المقسوم، ألاترى ان القسمة التي هي افراد الانصباء لايرزق منه. وانما يرزق من التركة، وتقديره لانشتري به ثمنا أي ذا ثمن، ألاترى أن الثمن لايشترى، وانما الذي يشترى المبيع دون ثمنه، وكذلك قوله " اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا " [2] أي ذا ثمن. والمعنى انهم آثروا الشئ القليل على الحق، فاعرضوا عنه وتركوه، ولايكون (اشتروا) في الاية بمعنى (باعوا) لان بيع الشئ اخراج وانفاذله من البائع، وليس المعنى - هاهنا - على الانفاذ وانما هوعلى التمسك به، والايثار له على الحق.

وقوله " ولوكان ذا القربى " تقديره ولوكان المشهود له ذا قربى، وخص ذو القربى لميل الناس إلى قراباتهم، ومن يناسبونه.

وقوله " ولانكتم شهادة الله إنا إذا لمن الاثمين " معناه انا ان كتمناها لمن الاثمين. وقال (شهادة الله) فأضاف الشهادة إلى الله لامره بها وباقامتها والنهي عن كتمانها في قوله " ومن يكتمها فانه آثم قلبه " [3] وقوله " وأقيموا الشهادة لله " [4]

قوله تعالى:

فان عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما


[1] سورة 4 النساء آية 7 [2] سورة 9 التوبة آية 10 [3] سورة 2 البقرة آية 283 [4] سورة 65 الطلاق آية 2

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست