responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 295

صايدا به غدا أي مقدرا الصيد به غدا.

الثاني - ان يكون معنى (أكله) ثمره الذي يصلح ان يؤكل منه.

" والزيتون والرمان " أي وانشأ الزيتون والرمان. وانما قرن الزيتون إلى الرمان، لانه لماذكر الكرم والنخل والزرع اقتضى ذكرماخرج عن ذلك، فقرنا لفضلهما بعدما ذكره. وقيل: لانهما يشتبهان باكتناف الاوراق في اغصانها " متشابها وغير متشابه " معناه متماثلا وغير متماثل. وقيل " متشابها " في النظر " وغير متشابه " في الطعم بل الطعم مختلف.

وقوله " كلوا من ثمره اذا أثمر " المراد به الاباحة لا الامر. وقال الجبائي وجماعة: ان ذلك يدل على جواز الاكل من ثمره، وان كان فيه حق للفقراء.

وقوله " وآتوا حقه يوم حصاده " أمر ايجاب بايتاء الحق يوم الحصاد على طريق الجملة، والحق الذي يجب اخراجه يوم الحصاد فيه قولان:

احدهما - قال ابن عباس ومحمدبن الحنفية وزيد بن أسلم والحسن وسعيد بن المسيب وطاووس وجابر بن عبدالله وبريد وقتادة والضحاك: انه الزكاة العشر، اونصف العشر.

الثاني - روي عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) وعطاء ومجاهد وابن عامر وسعيدبن جبير والربيع بن أنس: انه ماينثر مما يعطي المساكين.

وروي أصحابنا أنه الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة.

وقال ابراهيم والسدي: الاية منسوخة بفرض العشر ونصف العشر، قالوا: لان الزكاة لاتخرج يوم الحصاد، وقالوا لان هذه الاية مكية وفرض الزكاة نزل بالمدينة. ولماروي بأن فرض الزكاة نسخ كل صدقة.

قال الرماني: وهذا غلط، لان يوم حصاده ظرف لحقه، وليس بظرف الايتاء المأمور به.

وقوله " ولاتسرفوا " قيل في المخاطبين به ثلاثة أقوال:

احدها - قال ابوالعالية وابن جريح انه يتوجه إلى ارباب الاموال،

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست