responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 165

وحط من قدر الدعاء، والبيان والحجاج. ثم قال له (صلى الله عليه وآله)ان انساك الشيطان ذلك " فلا تقعد بعد الذكرى " - والذكرى والذكر واحد - " مع القوم الظالمين " يعني هؤلاء الذين يخوضون في ذكر الله وآياته. ثم رخص للمؤمنين بقوله: " وما على الذين يتقون من حسابهم " [1] بأن يجالسوهم اذاكانوا مظهرين للتكبر عليهم غير خائفين منهم، ولكن ذكرى يذكرونهم أي ينبهونهم ان ذلك يسوءهم " لعلهم يتقون " ثم نسخ ذلك بقوله " وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها " إلى قوله: " انكم اذا مثلهم " [2] وبهذا قال سعيد بن جبير والسدي وجعفر بن مبشر، واختاره البلخي وقال: في أول الاسلام كان ذلك يخص النبي (صلى الله عليه وآله)ورخص المؤمنين فيه، ثم لما عز - الاسلام، وكثر المؤمنون نهوا عن مجالستهم ونسخت الاية.

واستدل الجبائي بهذه الاية على انه لايجوز على الائمة المعصومين على مذهبنا التقية. (وقال: لانهم اذاكانوا الحجة كانوا مثل النبي، وكما لايجوز عليه التقية فكذا الامام - على مذهبكم -) ! وهذا ليس بصحيح، لانا لانجوز على الامام التقية فيما لايعرف الا من جهته، كالنبي وانما يجوز التقية عليه فيما يكون عليه دلالة قاطعة موصلة إلى العلم، لان المكلف علته مزاحة في تكليفه، وكذلك يجوز في النبي (صلى الله عليه وآله)أن لايبين في الحال، لامته مايقوم منه بيان منه أومن الله أو عليه دلالة عقلية، ولذلك قال النبي (صلى الله عليه وآله)لعمرحين سأله عن الكلالة فقال (يكفيك آية الصيف)

وأحال آخر في تعرف الوضوء على الاية، فأما مالايعرف الا من جهته، فهو والامام فيه سواء لايجوز فيهما التقية في شئ من الاحكام.

واستدل الجبائي أيضا بالاية على ان الانبياء يجوز عليهم السهو والنسيان قال بخلاف مايقوله الرافضة بزعمهم من أنه لايجوز عليهم شئ من ذلك. وهذا ليس بصحيح أيضا لانا نقول انما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله، فأما غير ذلك فانه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤد ذلك إلى


[1] سورة 6 الانعام آية 69 [2] سورة 4 النساء آية 139

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست