responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 57

لا [1] يجوز عليه تعالى؟ قلنا: عنه جوابان:

أحدهما - قال أبوعلي: معناه أنه سيريد في الآخرة حرمانهم الثواب، لكفرهم الذي ارتكبوه.

والثاني - أن الارادة متعلقة بالحكم بذلك، وذلك حاصل في حال الخطاب.

وقال الحسن: يريد بذلك فيما حكم من عدله. وقوله: (يسارعون في الكفر)

أي يبادرون إليه. والسرعة وإن كانت محمودة في كثير من المواضع، فانها مذمومة في الكفر. والعجلة مذمومة على كل حال إلا في المبادرة إلى الطاعات. وقيل:

إن العجلة هي تقديم الشئ قبل وقته، وهي مذمومة على كل حال، والسرعة فعل لم يتأخر فيه شئ عن وقته، ولا يقدم قبله، ثم بين تعالى أنهم لمسارعتهم إلى الكفر لايضرون الله شيئا، لان الضرر يستحيل عليه تعالى. وانما يضرون أنفسهم بأن يفوتوا نفوسهم الثواب، ويستحقوا العظيم من العقاب، ففي الآية تسلية للنبي (صلى الله عليه وآله)عما يناله من الغم باسراع قوم إلى الكفر بأن وبال ذلك عائد عليهم، ولايضرون الله شيئا.

قوله تعالى:

(إن الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم) [177] - آية -.

المعنى: استأنف الله تعالى بهذه الآية الاخبار بأن من اشترى الكفر بالايمان بمعنى استبدل الكفر بالايمان. وقد بينا فيما مضى أن تسمية ذلك شراء مجاز لكن لما فعلوا الكفر بدلا من الايمان شبه ذلك بشراء السلعه بالثمن وبين أن من فعل ذلك لايضر الله شيئا، لان مضرته عائدة عليه على مابيناه. وانماكرر (لن يضروا


[1] في المطبوعة (ولا).

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست