responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 558

ثم ارتد فهذا يستتاب، فان تاب وإلا وجب عليه القتل، فان لحق بدار الحرب.

اعتدت منه زوجته عدة الطلاق، فان رجع إلى الاسلام في زمان العدة كان أملك بها، وإن لم يرجع وانقضت العدة فقد ملكت نفسها، ولاسبيل له عليها وإن رجع فيما بعد. وأما المرأة فانها تستتاب على كل حال، فان تابت وإلا حبست حتى تموت. وفي ذلك خلاف قد بيناه في مسائل الخلاف، فأما من يعتقد الجبر والتشبيه وأزلية صفات قديمة معه تعالى فهو كافر بلاخلاف بين أهل العدل. واختلفوا فمنهم من قال حكمه حكم المرتد يستتاب فان تاب وإلا قتل. ومنهم من قال يستتاب ولايقتل لانه لم يخرج عن الملة لاقراره بالشهادتين.

وقوله " يجاهدون في سبيل الله " صفة للقوم الذين وعد الله أن يأتي بهم إن ارتدوا. وقوله " ولايخافون لومة لائم " أي لايخشون لوم أحد وعذله ولايصدهم ذلك عن العمل بما أمرهم الله به وذلك اشارة إلى هذا النعت الذي نعتهم به " ذلك فضل الله " أي ذلك فضل من الله وتيسر منه ولطف منه، ومنة من جهته " والله واسع عليم " يعني جواد على من يجود به عليه لايخاف نفاد ماعنده " عليم " بموضع جوده وعطائه ولايبذله الا لمن تقتضي الحكمة إعطاؤه.

قوله تعالى:

إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 58 آية بلاخلاف اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية فيه، فروى أبوبكر الرازي في كتاب

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست