responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 518

عليه وجب قطعه على كل حال. وقال الفقهاء يجب قطعه على كل حال. فان كان تاب كان قطعه امتحانا، وان لم يكن تاب كان عقوبة وجزاء. ومتى قطع فانه لايسقط عنه رد السرقة سواءكانت باقية أوهالكة، فان كانت باقية ردها - بلاخلاف - وإن كانت هالكة رد عندنا قيمتها. وقال أبوحنيفة وأصحابه: لايجمع عليه القطع والغرامة معا، فان قطع سقطت الغرامة وان غرم سقط القطع. وقد دللنا على صحة ماقلناه - في مسائل الخلاف - ومتى سرق بعد قطع اليد دفعة ثانية قطعت رجله اليسرى حتى يكون من خلاف.

فان سرق ثالثة حبس عندنا. وبه قال الحسن. وقال أبوعلي تقطع اليد الاخرى، فان سرق في الحبس قتل عندنا. ولا يعتبر ذلك أحد من الفقهاء وظاهر الآية يقتضي وجوب قطع العبد والامة إذا سرقا لتناول اسم السارق والسارقة لهما وقوله: " جزاء بما كسبا " معناه استحقاقا على فعلهما " نكالا من الله " أي عقوبة على ما فعلاه. قال زهير:

ولولا أن ينال أبا طريف * عذاب من خزيمة أو نكال

أي عقوبة. ونصبه يحتمل أمرين:

أحدهما - مفعول له وتقديره لجزاء فعلهما الثاني - نصب على المصدر الذي دل عليه فاقطعوا لان معنى فاقطعوا:

جازوهم ونكلوا بهم. وقال الازهري معناه لينكل غيره نكالا عن مثل فعله يقال نكل ينكل إذا جبن، فهو ناكل " والله عزيز حكيم " أي مقتدر لا يغالب

" حكيم " فيما يأمر به من قطع السارق والسارقة، وفي غيره من الافعال.

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست