responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 505

(عليه السلام) وأبي عبدالله (ع) وهوقول ابن عباس وابي مجلز وسعيدبن جبير، والسدي، وقتادة، والربيع وابراهيم على خلاف عنه - وبه قال أبوعلي الجبائي والطبري وحكي عن الشافعي أنه إن أخذ المال جهرا كان للامام صلبه حيا وان لم يقتل.

" وان يقتلوا " في موضع رفع وتقديره إنما جزاؤهم القتل، والصلب أو القطع من موضع الخلاف، ومعنى (إنما) ليس جزاؤهم الا هذا قال الزجاج: اذاقال جزاؤك عندي درهم جاز أن يكون معه غيره، فاذا قال انما جزاؤك درهم كان معناه ماجزاؤك إلا درهم.

واختلفوا في سبب نزول هذه الاية فقال ابن عباس والضحاك، نزلت في قوم كان بينهم وبين النبي (صلى الله عليه وآله)موادعة فنقضوا العهد، وأفسدوا في الارض، فخير الله نبيه في ماذكر في الآية، وقال الحسن وعكرمة نزلت في أهل الشرك.

وقال قتادة، وأنس وسعيد بن جبير والسدي: انها نزلت في العرنيين والعكليين حين ارتدوا وأفسدوا في الارض فأخذهم النبي (صلى الله عليه وآله)وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم [1] وفي بعض الاخبار أحرقهم بالنار.

ثم اختلفوا في نسخ هذا الحكم الذي فعله بالعرنيين، فقال البلخي وغيره نسخ ذلك بنهيه عن المثلة. ومنهم من قال: حكمه ثابت في نظرائهم لم ينسخ.

وقال آخرون لم يسمل النبي (صلى الله عليه وآله)أعينهم وإنما أراد أن يسمل فأنزل الله آية المحاربة، والذي نقوله: إن عندنا ان كان فيهم طليعة لهم حتى يقتلوا قوما


[1] سمل أعينهم أي فقأها بحديدة محماة. (*)

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست