responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 451

وقال النابغة الجعدي:

ولوح ذراعين في بركة * إلى جؤجؤ رهل المنكب

اراد مع حارك ومع رهل. وطعن الزجاج على ذلك فقال: لوكان المراد بالى مع، لوجب غسل اليد إلى الكتف، لتناول الاسم له. وانما المراد بالى الغاية والانتهاء، لكن المرافق يجب غسلها مع اليدين. وهذا الذي ذكره ليس بصحيح، لانالو خلينا وذلك، لقلنا بما قاله. لكن خرجنا بدليل. ودليلنا على صحة ما قلناه: اجماع الامة على أنه متى بدأمن المرافق كان وضوءه صحيحا وإذا جعلت غاية ففيه الخلاف. واختلف أهل التأويل في ذلك، فقال مالك بن أنس: يجب غسل اليدين إلى المرفقين، ولايجب غسل المرفقين. وهو قول زفر. وقال الشافعي:

لاأعلم خلافا في ان المرافق يجب غسلها. وقال الطبري: غسل المرفقين، وما فوقهما مندوب اليه غير واجب. وانما. اعتبرنا غسل المرافق، لاجماع الامة على أن من غسلهما صحت صلاته. ومن لم يغسلهما، ففيه الخلاف. والمرافق جمع مرفق. وهو المكان الذي يرتفق به، ويتكأ عليه على المرفقة وغيرها.

وقوله: " وامسحوا برؤسكم " اختلفوا في صفة المسح، فقال قوم: يمسح منه ما يقع عليه اسم المسح، وهو مذهبنا. وبه قال ابن عمر، والقاسم بن محمد، وعبد الرحمن بن ابي ليلي، وابراهيم والشعبي وسفيان. واختاره الشافعي واصحابه والطبري. وذهب قوم إلى انه يجب مسح جميع الرأس ذهب اليه مالك. وقال ابو حنيفة، وابويوسف ومحمد: لايجوز مسح الرأس باقل من ثلاثة أصابع. وعنه روايتان فيهما خلاف، ذكرناهما في الخلاف. وعندنا لايجوز المسح إلا على مقدم الرأس. وهوالمروي عن ابن عمر والقاسم بن محمد، واختاره الطبري. ولم يعتبر احد من الفقهاء ذلك. وقالوا: أي موضع مسح أجزاه وإنما اعتبرنا المسح ببعض الرأس، لدخول الباء الموجبة، للتبعيض لان دخولها في الموضع الذي يتعدى الفعل فيه بنفسه لاوجه له غير التبعض وإلاكان لغوا. وحملها على الزيادة لايجوز مع

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست