responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 446

من المسلمات والكتابيات. وعندنا لايجوز العقد على الكتابية نكاح الدوام، لقوله تعالى: " ولاتنكح المشركات حتى يؤمن، " ولقوله: " ولاتمسكوا بعصم الكوافر " فاذا ثبت ذلك، قلنا في قوله ": والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب " تأويلان.

احدهما - ان يكون المراد بذلك اللائي أسلمن منهن. والمراد بقوله: " والمحصنات من المؤمنات " من كن في الاصل مؤمنات. ولدن على الاسلام قيل: إن قوما كانوا يتحرجون من العقد على الكافرة إذا اسلمت فبين الله بذلك انه لاحرج في ذلك، فلذلك أفردهن بالذكر حكى ذلك البلخي.

والثانى - أن يخص ذلك بنكاح المتعة أو ملك اليمين، لانه يجوز عندنا وطؤهن بعقد المتعة، وملك اليمين على أنه روى أبوالجارود عن أبي جعفر (ع) أن ذلك منسوخ بقوله: " ولاتنكح المشركات حتى يؤمن " روى عن ابي عبدالله (ع)

انه قال: هو منسوخ بقوله: " ولاتمسكوا بعصم الكوافر " وقوله: " وإذا اتيتموهن اجورهن " يعني مهورهن. وهو عوض الاستمتاع بهن. وهوقول ابن عباس، وجيمع المفسرين.

وقوله: " محصنين غير مسافحين ولامتخذي اخذ ان " نصب على الحال وتقديره أحل لكم المحصنات من الفريقين، وانتم محصنون غير مسافحين، ولامتخذي أخدان يعني اعفاء غير مسافحين بكل فاجرة، وهو الزنا، ولامتخذي اخذ ان يعني اعنا غير مسافحين، ولامتخذي أخدان، ولامتفردين ببغية واحدة، خادنها وخادنته اتخذها لنفسه صديقة يفجربها. وقد بينا معنى الاحصان ووجوهه، ومعنى السفاح والخدن في سورة النساء، فلاوجه لاعادته وبذلك قال ابن عباس وقتادة والحسن.

وقوله: " ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين " يعني من يجحد ما أمر الله الاقرار به، والتصديق به من توحيد الله، ونبوة نبيه،

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست