responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 422

المشركين بهلون بعمرة. فقال المسلمون: يارسول الله (صلى الله عليه وآله)إنما هؤلاء مشركون، مثل هؤلاء دعنا نغير عليهم، فانزل الله تعالى الآية قال ابن عباس: ذلك في كل من توجه حاجا. وبه قال الضحاك والربيع بن انس.

ـ النسخ ـ

واجمعوا على انه نسخ من حكم هذه الآية شئ إلاابن جريج فانه قال: لم ينسخ منها شئ، لانه لايجوز أن يبتدأ المشركون في أشهر الحرم بالقتال إلا إذا قاتلوا. وهو المروي عن ابي جعفر (ع) وقال الشعبي: لم ينسخ من المائدة غير هذه الآية وقال أبوميسرة: في المائدة ثمانية عشر فريضة ليس منها شئ منسوخ.

واختلفوا فيما نسخ منه فقال بعضهم: نسخ جميعها ذهب إليه الشعبي وقال: لم ينسخ من المائدة غير هذه الآية لاتحلوا شعائر الله ولاالشهر الحرام، ولاالهدي، ولا القلائد. وبه قال مجاهد: قال: نسخها قوله: " اقتلوا المشركين حيث وجد تموهم " وبه قال قتادة والضحاك وحبيب بن ابي ثابت وابن زيد. وقال اخرون: نسخ منها قوله: " ولاالشهر الحرام، امين البيت الحرام " ذكر ذلك عن ابن ابي عروبة عن قتادة وقال: نسخها قوله: " اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " وقوله: " ماكان للمشركين أن يعمروا مساجد الله " وقوله: " انما المشركون نجس فلايقربوا المسجد الحرام... الآية " في السنة التي نادى علي (عليه السلام) فيها بالاذان.

وبه قال ابن عباس وقال قوم: لم ينسخ منه إلا القلائد. وروي ذلك عن ابن ابى بحيح عن مجاهد. وأقوى الاقوال قول من قال: نسخ منها " ولاالشهر الحرام ولا القلائد ولاامين البيت الحرام " لاجماع الامة على أنه (تعالى) احل قتال أهل الشرك في أشهر الحرام وغيرها من شهور السنة. واجمعوا ايضا على ان مشركا لو قلد لحا جميع اشجار الحرم عنقه او ذراعه، لم يكن ذلك أمانا له من القتل إذا لم يتقدم له امان.

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست