responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 219

للنفي، والاثبات. وكان ينبغي أن يقول: " إن الله لايغفر " المعاصي إلا بالتوبة ألا ترى أنه لايحسن أن يقول الحكيم أنا لاأعطي الكثير من مالي تفضلا، واعطي القليل إذااستحق علي، لانه كان يجب أن يقول: أنا لا أعطي شيئا من مالي إلا إذا استحق علي كيف وفي الآية ذكر العظيم الذي هو الشرك، وذكر ماهو دونه؟ والفرق بينهما بالنفي والاثبات، فلا يجوز ألايكون بينهما فرق من جهة المعنى. فان قيل: نحن نقول: إنه يغفر مادون الشرك من الصغائر من غير توبة. قلنا: هذا فاسد من وجهين.

أحدهما - انه تخصيص، لان مادون الشرك يقع على الكبير والصغير. والله تعالى أطلق أنه يغفر ما دونه، فلا يجوز تخصيصه من غيردليل.

الثاني - ان الصغائر تقع محبطة فلا يجوز المؤاخذة بها عند الخصم وما هذا حكمه لا يجوز تعليقة بالمشيئة وقد علق الله تعالى غفران ما دون الشرك بالمشيئة، لانه قال: " لمن يشاء " فان قيل: تعليقة بالمشيئة يدل على أنه لايغفر مادون الشرك قطعا. قلنا: المشيئة دخلت في المغفور له لافيما يغفر، بل الظاهر يقتضي انه يغفر ما دون الشرك قطعا، لكن لمن يشاءمن عباده، وبذلك تسقط شبهة من قال القطع على غفران مادون الشرك من غير توبة، اغراء بالقبيح الذي هو دون الشرك، لانه إنما يكون اغراء لو قطع على أنه يغفر ذلك لكل أحد. فاما إذا علق غفرانه لمن يشاء، فلا اغراء لانه لاأحد إلا وهو يجوز أن يغفر له، كما يجوز أن يؤاخذ به فالزجر حاصل على كل حال، ومتى عارضوا هذه الآية بآيات الوعيد كقوله:

" ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا " [1] وقوله: " ومن يعص الله ورسوله

" ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها " [2] وقوله: " إن الفجار لفي جحيم " [3]

كان لنا أن نقول: العموم لاصيغة له، فمن أين لكم أن المراد به جميع العصاة ثم نقول نحن نخص آياتكم بهذه الآية ونحملها على الكفار. فمتى قالوا لنا: بل نحن نحمل


[1] سورة الفرقان: آية 19. [2] سورة النساء: آية 13.

[3] سورة الانفطار: آية 14. (*)

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست