responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 169

بالمال، والتطاول على الناس الترفع عليهم، وكذلك الاستطالة، وتقول: طلا فلان طولا، أي كأنه فضل عليه في القدرة، وقد طالت طولك وطيلك أي طالت مدتك، قال الشاعر:

إنا محيوك فاسلم أيها الطلل * وإن بليت وإن طالت بك الطيل [1]

والطول الحبل.

المعنى:

وفي الآية دلالة على أنه لايجوز نكاح الامة الكتابية، لانه قيد جواز العقد على الاماء إذاكن مؤمنات، وهو قول مالك بن أنس، ومجاهد، وسعيد بن عبدالعزيز، وأبي بكر بن عبدالله بن أبي مريم، والحسن، والطبري، وقال أبو ميسرة، وأبوحنيفة، وأصحابه: يجوز ذلك، لان التقييد هوعلى جهة الندب دون التحريم، والاول أقوى، لانه الظاهر، وما قالوه عدول عنه. ومنهم من قال:

لان التأويل: من فتياتكم المؤمنات دون المشركات من عبدة الاوثان، بدلالة الآية التي في المائدة، وهي قوله تعالى: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " [2] وهذا ليس بشئ، لان الكتابية لاتسمى مؤمنة. ومن أجاز العقد على الكتابية له أن يقول: آية المائدة مخصوصة بالحرائر منهن دون الاماء، وظاهر الآية يقتضي أن من وجد الطول من مهر الحرة ونفقتها، ولايخاف من العنت. وهو مذهب الشافعي، غير أن أكثر أصحابنا قالوا: ذلك على وجه الافضل، لا أنه لو عقد عليها وهو غني كان العقد باطلا، وبه قال أبوحنيفة، وقووا ذلك بقوله:

" ولامة مؤمنة خير من مشركة " [3] إلاأن من شرط صحة العقد على الامة عند أكثر الفقهاء، أن لاتكون عنده حرة، وهكذا عندنا، إلا أن ترضى الحرة


[1] قائله القطامي ديوانه: 32 وجمهرة الاشعار: 313 والطيل جمع طيلة وهي الدهر.

[2] سورة المائدة: آية 6. [3] سورة البقرة: آية 221.

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست