responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 159

المشركون في ذلك، فنزلت: " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " وقال: " وما جعل أدعيائكم أبنائكم " [1] وقال: " ماكان محمد أبا أحد من رجالكم " [2]

فأما حلائل الابناء من الرضاعة فمحرمات بقوله (صلى الله عليه وآله): " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".

وإنما سميت المرأة حليلة لامرين:

أحدهما - لانها تحل معه في فراش.

الثاني - لانه يحل له وطؤها. وقوله: " وأن تجمعوا بين الاختين " فيه تحريم الجمع بينهما في عقد واحد، وتحريم الجمع بينهما في الوطي بملك المين، فاذا وطأ إحداهما لم تحل له الاخرى حتى يخرج تلك من ملكه، وهو قول الحسن، وأكثر المفسرين والفقهاء. وروي عن ابن عباس أنه أجاز الجمع بينهما بملك اليمين، وتوقف فيهما علي وعثمان، وباقي الصحابة حرموا الجمع بينهما. وروي عن علي (ع) أنه قال:

حرمتهما آية، وأحلتهما أخرى، وأنا أنهى عنهما نفسي، وولدي، فغلب التحريم.

ومن أجاز الجمع بينهما في الوطي بملك اليمين - على مايذهب إليه داود وقوم من أهل الظاهر - فقد أخطأ في الاختين، وكذلك في الربيبة وأم الزوجة، لان قوله:

" وأمهات نسائكم " يدخل فيه المملوكة، والمعقود عليها، وكذلك قوله: " من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " يتناول الجميع، وكذلك قوله: " وأن تجمعوا بين الاختين " عام في الجميع على كل حال، في العقد والوطي، وإنما أخرجنا جواز ملكهما بدلالة الاجماع، ولا يعارض ذلك قوله: " أوما ملكت أيمانكم " لان الغرض بهذه الآية مدح من حفظ فرجه إلا عن الازواج، أو ملك الايمان، فاما كيفية ذلك فليس فيه، ويمكن الجمع بينهما بأن يقال: " أو ماملكت أيمانكم " إلا على وجه الجمع بين الام والبنت، أوالاختين والسابعة قوله: (ولاتنكحوا ما نكح آباؤكم) وهي امرأة الاب، سواء


سورة الاحزاب: آية 4. [2] سورة الاحزاب: آية 40. (*)

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست