responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 155

البلخي: وهذا لايجوز بالاجماع. والهاء في قوله: " إنه كان فاحشة " يحتمل أن تكون عائدة إلى النكاح بعد النهي، ويحتمل أن تكون عائدة على النكاح الذي كان عليه أهل الجاهلية قبل، ولايكون ذلك إلا وقد قامت عليهم الحجة بتحريمه، من جهة الرسل، فالاول اختاره الجبائي، وهوالاقوى، وتكون " إلا ماقد سلف " فالسلامة منه الاقلاع عنه بالتوبة والانابة، قال البلخي: وليس كل نكاح حرمه الله زنا، لان الزنا هو فعل مخصوص، لايجري على طريقة لازمة، وسنة جارية، ولذلك لايقال للمشركين في الجاهلية: أولاد زنا، ولالاولاد أهل الذمة والمعاهدين: أولاد زنا، إذا كان ذلك عقدا بينهم يتعارفونه.

اللغة، والاعراب، والمعنى:

والمقت، هو بغض عن أمر قبيح ركبه صاحبه، وهومقيت، وقد مقت إلى الناس مقاتة، ومقته الناس مقتا، فهو ممقوت. وقيل إن ولد الرجل من امرأة أبيه كان يسمي المقتي، قال المبرد: كان زائدة، والتقدير: إنه فاحشة. وقال الزجاج: هذا ليس بصحيح، لانها لو كانت زائدة مل تعمل، كما قال الشاعر:

فكيف إذاحللت ديار قوم * وجيران لناكانوا كرام

لما كانت زائدة لم تعمل في الخبر. قال الرماني: هي كقوله " وكان الله غفورا رحيما " فدخلت كان لتدل على أنه قبل تلك الحال كذا، وقال الجبائي:

معناه أنه كان فيما مضى أيضا فاحشة ومقتا، وكان قد قامت الحجة عليهم بذلك. وكل من عقد عليها الاب من النساء تحرم على الابن، دخل بها الاب، أولم يدخل، بلاخلاف، فان دخل بها الاب على وجه السفاح فهل تحرم على الابن ففيه خلاف، وعموم الآية يقضي بأنها تحرم عليه، لان النكاح يعبر به عن الوطي، كما يعبر به عن العقد، فيجب أن يحمل عليهما، وأمرأة الاب وإن علا تحرم على الابن وإن نزل، بلاخلاف. وقوله: " وساء سبيلا " أي قبح ذلك السبيل الذى سلكوه سبيلا، وهونصب على التمييز.

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست