responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 121

وقال غيره: هو إسم في موضع المصدر، كقولك قسما واجبا، وفرضا لازما، ولو كان إسما ليس فيه معنى المصدر، لم يجز قولك: عندي حق درهما، ويجوز: لك عندي درهم هبة مفترضة [1] وأصل الفرض الثبوت، والفرض: الحز في سية القوس حيث يثبت الوتر، والفرض: ما أثبته على نفسك من هبة أو صلة، والفرض: إيجاب الله عزوجل على العبد ما يلزمه فعله لاثباته عليه، والفرض:

جند يفترضون، والفرض: ما أعطيت من غير قرض، لثبوت تمليكه، والفرض:

ضرب من التمر. والفارض المسنة، والفرضة: حيث ترمي [2] السفن من النهر وكل ضخم فارض، والفرق بين الفرض والوجوب أن الفرض هو الايجاب، غير أن الفرض يقتضي فارضا فرضه، وليس كذلك الواجب لانه قد يجب الشئ في نفسه من غير إيجاب موجب، ولذلك صح وجوب الثواب والعوض على الله تعالى، ولم يجز فرضه عليه. وأصل الوجوب الوقوع، يقال: وجب الحائط وجوبا فهو واجب، إذا وقع، وسمعت وجبة أي وقعة كالهدة، ومنه " وجبت جنوبها " [3]

أي وقعت لجنوبها، ووجب الحق وجوبا، إذا وقع سببه، كوجوب رد الوديعة، وقضاء الدين، ووجوب شكر المنعم، ووجوب الاجر، وإنجاز الوعد، ووجب القلب وجيبا إذا خفق من فزع وقعة كالهدة.

وفي الآية دليل على بطلان القول بالعصبة، لان الله تعالى فرض الميراث للرجال والنساء، فلو جاز أن يقال: النساء لايرثن في موضع، لجاز لآخرين أن يقولوا: والرجال لايرثون، والخبر المدعى في العصبة خبر واحد، لايترك له عموم القرآن، لانه معلوم، والخبر مظنون، وقد بينا ضعف الخبر في كتاب تهذيب الاحكام، فمن أراده وقف عليه من هناك.

وفي الآية أيضا دلالة على أن الانبياء يورثون، لانه تعالى عم الميراث للرجال والنساء، ولم يخص، نبيا من غيره، وكما لايجوز أن يقال: النبي لايرث،


[1] في المطبوعة: مقبوضة. [2] في المطبوعة: ترقا.

[3] سورة الحج: آية 36.

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست