responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 88

يجوز. والذي كتموه قيل فيه قولان:

قال أكثر المفسرين: إنهم كتموا أمر النبي (صلى الله عليه وآله)بأن حرفوه عن وجهه في التأويل، هذا اذا حمل على الجماعة الكثيرة. وإن حمل على القليلة منهم، يجوز أن يكونوا كتموا نفس التنزيل ايضا.

الثاني - قال الحسن: كتموا الاحكام، وأخذوا الرشا على الاحكام، والكتاب على القول الاول: هو التوراة، وعلى الثاني يجوز أن يحمل على القرآن وسائر الكتب.

وقوله: " ويشترون به ثمنا قليلا " ليس المراد به أنهم اذا اشتروا به ثمنا كثيرا كان جائزا. وإنما المقصد كلما يأخذونه في مقابلته من حطام الدنيا، فهو قليل، كما قال " ويقتلون النبيين بغير حق " [1] وكما قال " ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به [2] وانما أراد أن قتل النبيين لا يكون إلا بغير حق، وإن من ادعى مع الله إلها آخر لا يقوم له عليه برهان. وكما قال الشاعر:

على لا حب لا يهتدى بمناره والمعنى لا لاحب هناك، فيهتدى به، لانه لو كان، لاهتدي به.

وقوله تعالى " ما يأكلون في بطونهم إلا النار " معناه على قول الربيع، والحسن، والجبائي، وأكثر المفسرين: الاجر الذي أخذوه على الكتمان، سمي بذلك، لانه يؤديهم إلى النار، كما قال في أكل مال اليتيم ظلما " إنما يأكلون في بطونهم نارا " [3] وقال بعضهم: إنما يأكلون في جهنم نارا جزاء على تلك الاعمال، والاول أحسن. فان قيل اذا كان الاكل [4] لا يكون إلا في البطن، فما معنى قوله " في بطونهم "؟ قلنا عنه جوابان:

أحدهما - ان العرب تقول: جعت في غير بطنى وشبعت في غير بطني، اذا


(1) سورة آل عمران آية: 21.

(2) سورة المؤمنون آية: 117.

(3) في المطبوعة " الاول ".

(4) سورة النساء آية: 9.

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست