responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 549

قصده، فالجماعة سميت أمة لاجتماعها على مقصد واحد. والامة: القدوة، لانه تأتم به الجماعة. والامة النعمة، لانها المقصد الذي هو البغية. والامة القامة، لاستمرارها في العلو على مقصد واحد. والمعروف هو الفعل الحسن الذي له صفة زائدة على حسنه. وربما كان واجبا أو ندبا، فان كان واجبا فالامر به واجب.

وان كان ندبا فالامر به ندب. والمنكر هو القبيح فالنهي عنه كله واجب.

والانكار هو إظهار كراهة الشئ لما فيه من وجه القبح، ونقيضه الاقرار وهو إظهار تقبل الشئ من حيث هو صواب حسن.

المعنى:

والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بلا خلاف وأكثر المتكلمين يذهبون إلى أنه من فروض الكفايات. ومنهم من قال من فروض الاعيان، وهو الصحيح على ما بيناه. واختلفوا، فقال جماعة ان طريق وجوب انكار المنكر العقل، لانه كما تجب كراهته وجب المنع منه إذا لم يمكن قيام الدلالة على الكراهة.

وإلا كان تاركه بمنزلة الراضي به. وقال آخرون وهو الصحيح عندنا: إن طريق وجوبه السمع وأجمعت الامة على ذلك، ويكفي المكلف الدلالة على كراهته من جهة الخير وما جرى مجراه وقد استوفينا ما يتعلق بذلك في شرح جمل العلم.

فان قيل هل يجب في إنكار المنكر حمل السلاح؟ قلنا: نعم إذا احتيج إليه بحسب الامكان، لان الله تعالى قد أمر به، فاذا لم ينجح فيه الوعظ والتخويف، ولا التناول باليد وجب حمل السلاح، لان الفريضة لا تسقط مع الامكان إلا بزوال المنكر الذي لزم به الجهاد إلا أنه لايجوز أن يقصد القتال إلا وغرضه إنكار المنكر.

وأكثر أصحابنا على أن هذا النوع من انكار المنكر لايجوز الاقدام عليه إلا باذن سلطان الوقت. ومن خالفنا جوز ذلك من غير الاذن مثل الدفاع عن النفس سواء. وقال البلخي: إنما يجوز لسائر الناس ذلك إذا لم يكن إمام، ولا من نصبه، فأما مع وجوده، فلا ينبغي، لاحد أن يفعل ذلك إلا عند الضرورة. وقوله:

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست